إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 179 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

179 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (179) لسنة 2007

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (ش. م. ك) مقفلة المؤرخ في 11 / 11 / 2006.

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للمصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 14 /2 / 2007.

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة بيت الاستثمار العالمي (ش. م. ك) مقفلة بتسويق صندوق جلوبل الخليجي الإسلامي تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره 000, 000, 5 دولار أمريكي (خمسة ملايين دولار أمريكي) كحد أدنى وبحد أقصى وقدره 000, 000, 300 دولار أمريكي (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) وبقيمة اسمية 100 دولار أمريكي (مائة دولار أمريكي) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 000, 25 دولار أمريكي (خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي) ومن بعد ذلك 000, 5 دولار أمريكي (خمسة آلاف دولار أمريكي) .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد عالية عن طريق الاستثمار في محفظة شركات إسلامية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لنشرتها التمهيدية وسيتم تخصيص الأصول حسب وزن القيمة السوقية للشركات الإسلامية في كل دولة مع الأخذ في الاعتبار ظروف السوق المتغيرة .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمسة عشرة سنة قابلة للتجديد كل خمس سنوات .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

المهندس فلاح فهد الهاجري

صدر في : 17 صفر 1428هـ

الموافق : 7 مارس 2007 م

ديوان الخدمة المدنية

قرار رقم (4) لسنة 2007

بشأن وظائف ومكافآت وبدلات لمفتشي الأغذية

الكويتيين ببلدية الكويت

مجلس الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 /4 / 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى قرار وزير المالية رقم (2) لسنة 1964 ، بإضافة وظيفة «مفتش لحوم» الى الوظائف الواردة بالتعميم رقم (9) لسنة 1960 بشأن منح بدل عدوى .

- وعلى قرار وزير المالية رقم (33) لسنة 1965 وتعديلاته بشأن منح بدل طبيعة عمل لشاغلي الوظائف الواردة به من بينها وظائف مشمولة بأحكام هذا القرار .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بإجتماعه رقم (1/ 2007) المنعقد بتاريخ 16 / 1 / 2007 .

قرر

مادة (1)

يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف المساندة المتدرجة فنيا الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار القائمون على أعمال التفتيش على المواد الغذائية واللحوم والمخابز - مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول .

مادة (2)

يمنح الموظفون الكويتيون الذين يستحقون مكافأة المستوى الوظيفي المنصوص عليها في المادة السابقة - بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .

مادة (3)

الموظفون الكويتيون حملة المتوسطة الموجودون في الخدمة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي