وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 179 لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
يعامل القاصر / عادل هزاع صقر سلطان - مواليد الكويت في 21 / 9 / 1983 ابن المواطنة / منى سالم فرحان العلي الرويعي - من مطلقها / هزاع صقر سلطان - عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 18 محرم 1425 هـ
الموافق : 9 مارس 2004 م