إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 179 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

179 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ام

العدد

٦٢٩

ملحق ١٨٣

السنة التاسعة والأربعون

الكويت

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

الملحق التجاري

وزارة التجارة والصناعة

الأحد

١٩ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ

١٧ أغسطس (آب) ٢٠٠٣ م

وزارة التجارة والصناعة

*

قرار وزاري رقم (١٧٩) لسنة ٢٠٠٣

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

- وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.

- وبناء على طلب بيت الاستثمار العالمي (ش.م.ك) مقفلة والمؤرخ في ٢٠٠٣/١/٢١.

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه.

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق جلوبل للصناديق المحلية.

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في ٢٠٠٣/٥/٢٨.

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة بيت الاستثمار العالمي (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق جلوبل للصناديق المحلية وذلك برأس مال متغير قدره ٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي (أربعون مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية ١ د.ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك ٣,٠٠٠ وحدة (ثلاثة آلاف وحدة).

(مادة ثانية)

الهدف من إنشاء الصندوق هو نمو رؤوس الأموال المستثمرة عن طريق الاستثمار الانتقائي في وحدات الصناديق الاستثمارية المنشأة في دولة الكويت.

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمسة عشر سنة قابلة للتجديد .

(مادة رابعة)

يطرح للاكتتاب ٣٨,٠٠٠,٠٠٠ وحدة (ثمانية وثلاثون مليون وحدة) أي بواقع ٣٨,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي (ثمانية وثلاثون مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق ٣,٠٠٠ وحدة (ثلاثة آلاف وحدة) علماً بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة بيت الاستثمار العالمي.

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في: ٢٦ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ

الموافق: ٢٦ يوليو ٢٠٠٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي