إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 179 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

179 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة

والثروة السمكية

قرار رقم (۱۷۹) لسنة ٢٠٠١م

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠م في شأن حماية الثروة السمكية،

- وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة الثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨م،

- وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم (٤٦) لسنة ٢٠٠٠م بتفويضنا في إصدار القرارات التي يختص بها الوزير المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠م في شأن حماية الثروة السمكية،

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (۸۳۰) المتخذ بالجلسة رقم (٢٠٠١/٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠١/٢/١٧م والمعتمدة من معالي/ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٠١/٣/١٨م،

- ولمقتضيات المصلحة العامة،

قرر

مادة أولى

يسمح بتجديد تراخيص القوارب وسفن الصيد والحظور التي لم يتم تجديدها منذ عام ۱۹۹۰م حتى تاريخه - على أن يتم سداد مستحقات الدولة من الرسوم عن السنوات السابقة.

مادة ثانية

يجوز لأي من أصحاب تراخيص الحظور تجديد ترخيص حظرته كل سنتين بدلا من سنة واحدة إذا رغب في ذلك، بشرط سداد الرسوم المستحقة عن هذه المدة.

مادة ثالثة

يلغى قرار رئيس الهيئة رقم (۱) لسنة ۱۹۸۷م بشأن إلغاء التراخيص التي لم تجدد خلال ثلاثة شهور من انتهائها.

مادة رابعة

على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

علي عبد الرحمن العمر

صدر في: ٦ محرم ١٤٢٢هـ

الموافق : ۳۱ مارس ۲۰۰۱م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي