إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 179 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

179 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١ / ١٧٩ / ٢٠٠٠

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين ٧ ، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب شركة البحرين للصرافة المؤرخ ٣٠/ ٥/ ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصرافة :-

ـ افتتاح فرع الشركة رقم (۱۰) الكائن بمنطقة المباركية ، بمركز الأسواق التراثية - ساحة الصرافين ، مبنى رقم (٥٤٠٣) ، ملك شركة إدارة الأملاك العقارية ، محل رقم (١) أرضي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ١٨ ربيع الأول ١٤٢١ هـ

الموافق : ٢٠ يونيو ٢٠٠٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي