بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١ / ١٧٩ / ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين ٧ ، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة البحرين للصرافة المؤرخ ٣٠/ ٥/ ٢٠٠٠ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصرافة :-
ـ افتتاح فرع الشركة رقم (۱۰) الكائن بمنطقة المباركية ، بمركز الأسواق التراثية - ساحة الصرافين ، مبنى رقم (٥٤٠٣) ، ملك شركة إدارة الأملاك العقارية ، محل رقم (١) أرضي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ١٨ ربيع الأول ١٤٢١ هـ
الموافق : ٢٠ يونيو ٢٠٠٠ م