إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 179 لسنة 1991

رقم التشريع وسنته

179 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

بيان

للاكتتاب في الاصدار رقم ( ١٧٩ )

اذونات خزانة

يعلن بنك الكويت المركزي ، نيابة عن وزارة المالية ، عن طرح اذونات خزانة لحاملها بالدينار الكويتي للاكتتاب ، وذلك وفقا للقواعد والاحكام التالية : ـ

١ ـ حجم الاصدار : ١٥ مليون د.ك ، موزعا على الفئات التالية :

١٠٠٠ د.ك ، ١٠٠٠٠ د.ك ، ٥٠٠٠٠ د.ك ، ٢٥٠٠٠٠ د.ك ، ٥٠٠٠٠٠ د.ك .

٢ ـ تاريخ الاصدار : الاربعاء ١٩٩١/٨/٧

٣ ـ تاريخ الاستحقاق : الاربعاء ١٩٩١/٢/٥ (كذا في الأصل)

٤ ـ فترة الاكتتاب : من يوم السبت الموافق ١٩٩١/٨/٣ ، وحتى يوم الثلاثاء الموافق ١٩٩١/٨/٦

٥ ـ تخصيص الاذونات : الاربعاء ١٩٩١/٨/٧ .

٦ ـ تسليم الاذونات : بعد اسبوع من تاريخ تقديم الطلب

٧ ـ تسري على هذا الاصدار الاحكام والشروط الواردة في بيان الاكتتاب الخاص بالاصدار رقم ( ١ ) لأذونات الخزانة ، والمنشور في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) في العدد رقم ١٧٤٦ الصادرة في يوم الاحد الموافق

٢٢ نوفمبر ١٩٧٨

ملاحظة :

لقد كان متوسط السعر المقبول على اذونات الخزانة للإصدار رقم ١٧٧ والذي أصدر بتاريخ ١٩٩١/٧/٣١ يساوي ٧٥١ر٨ ٪ .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي