قرار رقم 1 / 178 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
- وبناءً على كتاب البنك التجاري الكويتي المؤرخ 5 / 5 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك التجاري الكويتي :
- تعيين رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالمجيد حاجي الشطي عضواً منتدباً .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 29 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 24 مايو 2009 م