إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 178 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

178 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 178 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

- وبناءً على كتاب البنك التجاري الكويتي المؤرخ 5 / 5 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك التجاري الكويتي :

- تعيين رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالمجيد حاجي الشطي عضواً منتدباً .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 29 جمادى الأولى 1430 هـ

الموافق : 24 مايو 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي