وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (178) لسنة 2006م
بشأن إضافة عضو إلى تشكيل لجنة
دراسة طلبات الجمعيات التعاونية
والتنسيق بين الجهات المعنية بشأنها
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 129 لسنة 2003 بتشكيل لجنة لدراسة طلبات الجمعيات التعاونية والتنسيق بين الجهات المعنية بشأنها .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
ينضم السيد/ محمد عبد الرضا البزاز - مساعد أول مهندس مدني إلى عضوية اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 129 لسنة 2003 بشأن تشكيل لجنة دراسة طلبات الجمعيات التعاونية والتنسيق بين الجهات المعنية بشأنها .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير التجارة والصناعة
علي جراح الصباح
صدر في : 7 جمادى الآخرة 1427هـ
الموافق : 2 يوليو 2006 م
قرار وزاري رقم (193) لسنة 2006م
بشأن تعيين ثلاثة أعضاء لمجلس إدارة جمعية الفردوس التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل : -
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979م بشأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 1 / 7 / 1979م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
"قرر"
مادة (1)
يعين السادة التالية أسماؤهم بعد أعضاء بمجلس إدارة جمعية الفردوس التعاونية لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار مالم يصدر بخلاف ذلك وهم :
1 - السيد/ سعود مناحي بحير .
2 - السيد/ عبدالله يوسف مال الله .
3 - السيد/ عبدالله حمود الفجي .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المعنيين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
علي جراح الصباح
صدر في : 15 جمادى الآخرة 1427هـ
الموافق : 10 يوليو 2006م
قرار إداري رقم (2565) لسنة 2006
بشأن متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري بالكويت
وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (2724) لسنة 2003 بشأن لجنة التفتيش الميداني على نشاط العمل الخيري بالكويت .
- وعلى القرار الإداري رقم (2488) لسنة 2004 بشأن ضم أعضاء للجنة التفتيش الميداني على نشاط العمل الخيري بالكويت .
- وعلى القرار الإداري رقم (3452) لسنة 2005 بشأن ضم أعضاء جدد للجنة التفتيش الميداني على نشاط العمل الخيري بالكويت .
- وعلى القرار الإداري رقم (339) لسنة 2006 بتعديل اسم لجنة التفتيش الميداني على نشاط العمل الخيري بالكويت .
مادة (1)
تشكل لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري من كل من :
- الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية رئيساً
- مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات نائب الرئيس
- مساعد مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عضواً
- رئيس قسم شؤون ومشاريع إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عضواً
- رئيس قسم الدعم الإداري - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عضواً ومقرراً
- رئيس قسم الحسابات - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عضواً
- الاختصاصي القانوني - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات عضواً
- ممثل عن إدارة تفتيش العمل عضواً