إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 178 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

178 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 178 لسنة 2004

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

قرر

مادة (1)

تعامل القاصر / ساره أنور كل محمد جوامير - مواليد الكويت في 3 / 4 / 1990 ابنة المواطنة/ سوسن جمال محمد حسن جمال - من مطلقها/ أنور كل محمد جوامير - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 18 محرم 1425 هـ

الموافق : 9 مارس 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي