وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 178 لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصر / ساره أنور كل محمد جوامير - مواليد الكويت في 3 / 4 / 1990 ابنة المواطنة/ سوسن جمال محمد حسن جمال - من مطلقها/ أنور كل محمد جوامير - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 18 محرم 1425 هـ
الموافق : 9 مارس 2004 م