وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
*
قرار رقم (۲۷) لسنة ٢٠٠٣
بشأن إعادة تشكيل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الصليبية التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية.
- وعلى المرسوم الصادر في ۱۹۷۹/۱/۷ بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (۲۸) لسنة ۲۰۰۲ بشأن تجديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الصليبية التعاونية.
- وبناء على ما تقتضية المصلحة العامة.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعاد تشكيل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الصليبية التعاونية وذلك على النحو التالي:
١- ناصر مجبل العريفان
رئيساً.
۲- سيار صالح خليف العنزي
عضواً .
٣- فهد نوار العتيبي
عضواً .
٤- مساعد خلف الحبيشي
عضواً .
٥- ناصر مبارك فالح العجمي
عضواً .
٦- مطلق راشد النملان
عضواً .
٧- عبيدالله هلال الحربي
عضواً .
- مبارك راشد خلف الهيفي
عضواً .
۹- سعود فواز المطيري
عضواً .
(مادة ۲)
تكون مدة مجلس الإدارة المؤقت والمعين بموجب هذا القرار لسنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
(مادة ٣)
يتولى مجلس الإدارة المؤقت والمعين بموجب هذا القرار بإتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة ۲۸ و ۳۷ و ۳۹ من النظام الأساسي للجمعية وفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة جديد مالم يصدر قرار خلاف ذلك.
(مادة ٤)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدورة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المختصين بتنفيده والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه.
وزير الكهرباء والماء
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
طلال مبارك العيار
صدر في: ٩ محرم ١٤٢٤هـ
الموافق: ۱۲ مارس ۲۰۰۳م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية *
قرار رقم (۱۷۸) لسنة ٢٠٠٣م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٦٤م في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية.
- وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ۱۹۸۳م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (۹) لسنة ۱۹۸۸م.
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (۲۹۷) لسنة ۲۰۰۱م بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت
- وبناء على المعلومات الواردة من وزارة الزراعة والرعاية الطببيعية والثروة السمكية الهولندية والتقرير الأسبوعي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية O.I.E والتي تفيد بظهور حالات لمرض أنفلونزا الطيور في مملكة هولندا،
-- وبناء على ما عرضه نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية
- ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يمنع استيراد جميع أنواع الطيور الحية، والصيصان عمر يوم واحد لدجاج اللحم وإنتاج البيض وبيض التفريخ ذات المنشأ الهولندي، وذلك بصفة مؤقتة ولحين إشعار آخر.
مادة ثانية
على جميع الجهات المختصة – تنفيذ هذا القرار – ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
فهد سالم العلي الصباح
صدر في: ۹ محرم ١٤٢٤هـ
الموافق: ۱۲ مارس ۲۰۰۳م