إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 178 لسنة 1991

رقم التشريع وسنته

178 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

بيان

للاكتتاب في الاصدار رقم ( ١٧٨ ) اذونات خزانة

يعلن بنك الكويت المركزى ، نيابة عن وزارة المالية ، عن طرح اذونات خزانة لحاملها بالدينار الكويتي للاكتتاب ، وذلك وفقا للقواعد والاحكام التالية : -

١ - حجم الاصدار : ١٥ مليون د.ك ، موزعا على الفئات التالية :

١٠٠٠ د.ك ، ١٠٫٠٠٠ د.ك ، ٥٠٫٠٠٠ د.ك :

٢٥٠٫٠٠٠ د.ك ، ٥٠٠٫٠٠٠ د.ك .

٢ - تاريخ الاصدار : الاربعاء ١٩٩١/٨/٧

٣ - تاريخ الاستحقاق : الاربعاء ١٩٩١/١١/٦

٤ - فترة الاكتتاب : من يوم السبت الموافق ١٩٩١/٨/٣ ، وحتى يوم الثلاثاء الموافق ١٩٩١/٨/٦

٥ - تخصيص الاذونات : الاربعاء ١٩٩١/٨/٧

٦ - تسليم الاذونات : بعد اسبوع من تاريخ تقديم الطلب

٧ - تسرى على هذا الاصدار الاحكام والشروط الواردة في بيان الاكتتاب الخاص بالاصدار رقم ( ١ ) لاذونات الخزانة ، والمنشور في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) في العدد رقم ١٧٤٦ الصادرة في يوم الاحد الموافق

٢٢ نوفمبر ١٩٧٨

ملاحظة :

لقد كان متوسط السعر المقبول على اذونات الخزانة للاصدار رقم ١٧٦ والذي أصدر بتاريخ ١٩٩١/٧/٣١ يساوي ٤٩٩ر٨ ٪ .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي