وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۹۰ م )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ ، بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة ( ۱ )
يعامل القاصران ابنا المواطنة الكويتية / نوير طلال شداد هادي المطيري من مطلقها / سعد بريكان مطلق المطيري ( سعودي الجنسية ) «حفيظة نفوس رقم ۸۰۳۲» معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : ـ
۱ ـ مها سعد بريكان مطلق المطيري جواز سفر سعودي رقم ٥٦٦٩ ـ ٦١ مواليد الكويت في ۱۹۷۹/۹/١٦ ۰
۲ ـ مشعل سعد بريكان مطلق المطيري جواز سفر سعودي رقم ٥٦٦٩ ـ ٦١ مواليد الكويت في ١٩٨٢/٥/١٧ ۰
مادة ( ۲ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ۲۰ شعبان ۱۴۱۰ هـ
الموافق : ۱۷ مارس ۱۹۹۰ م