إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 178 لسنة 1990

رقم التشريع وسنته

178 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۹۰ م )

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ ، بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــرر

مادة ( ۱ )

يعامل القاصران ابنا المواطنة الكويتية / نوير طلال شداد هادي المطيري من مطلقها / سعد بريكان مطلق المطيري ( سعودي الجنسية ) «حفيظة نفوس رقم ۸۰۳۲» معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : ـ

۱ ـ مها سعد بريكان مطلق المطيري جواز سفر سعودي رقم ٥٦٦٩ ـ ٦١ مواليد الكويت في ۱۹۷۹/۹/١٦ ۰

۲ ـ مشعل سعد بريكان مطلق المطيري جواز سفر سعودي رقم ٥٦٦٩ ـ ٦١ مواليد الكويت في ١٩٨٢/٥/١٧ ۰

مادة ( ۲ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ۲۰ شعبان ۱۴۱۰ هـ

الموافق : ۱۷ مارس ۱۹۹۰ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي