وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ۱۷۷۸ لسنة ۲۰۰۰)
بشأن : معاملة قاصر
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر / عبد الله عادل محمد عبدروز ـ مواليد الكويت في ٧ / ٢٠/ ۱۹۹۹ ابن المواطنة / أمينة عبد الرحمن كاظم محمود الكندري ـ أرملة / عادل محمد عبدروز ـ إيراني الجنسية ، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (۲)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ شعبان ١٤٢١هـ
الموافق : ٤ نوفمبر ٢٠٠٠م
إجمالي المرشحين لعضوية مجلس الأمة في الإنتخابات التكميلية
الدائرة الإنتخابية العاشرة (العديلية)
مسلسل الاسم
١ جاسم ابراهيم صالح العمر
٢ باسم عيسى عبد العزيز اللوغاني
٣ حمد ابراهيم عبد الرحمن عثمان التويجري
٤ ناصر عبد العزيز حسين صرخوه
٥ احمد خالد مساعد الكليب
٦ احمد عبد المحسن سيد احمد الرفاعي
٧ يوسف ناصر صالح ناصر الشايجي
٨ عبد الصمد صالح محمد مصبح دشتي
٩ عباس حسين شعبان الخضاري
١٠ محمد عيسى محمد كمان البلوشي
١١ حيدر غلوم حاجي علي غضنفري
١٢ جمال حسين فهد عمر العمر
١٣ عبد الرحيم عبد الله احمد علي الكندري
١٤ جمال بدر السيد عبد الوهاب النقيب
١٥ صالح محمد صخي عذافه سعيد العنزي
١٦ خالد عبد الله العثمان الراشد
١٧ محمد راشد عبد الله الحفيتي