وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ۱۷۷۷ لسنة ۲۰۰۰)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (۱)
يعامل القاصران الآتية اسماهما إبنا المواطنة/ خشفى مبرك فهيد عمير العازمي - من مطلقها/ عايد زايد سعود العازمي - غير كويتي ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : ـ
۱- مطلق عايد زايد سعود مواليد الكويت ۲۱ / ۹ / ۱۹۸۱
۲- زايد عايد زايد العازمي مواليد الكويت ۲۷ / ۱ / ١٩٨٤
مادة (۲)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ شعبان ١٤٢١ هـ
الموافق: ٤ نوفمبر ۲۰۰۰ م
(قرار وزاري رقم ۱۷۷۸ لسنة ۲۰۰۰)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (۱)
يعامل القاصر/ عبدالله عادل محمد عبدروز - مواليد الكويت في ۲۰ / ۷ / ۱۹۹۹ ابن المواطنة/ أمينة عبدالرحمن كاظم محمود الكندري - أرملة/ عادل محمد عبدروز - إيراني الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (۲)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ شعبان ١٤٢١ هـ
الموافق: ٤ نوفمبر ۲۰۰۰ م