إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1775 لسنة 2008

رقم التشريع وسنته

1775 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

بأعمال وزير الشئون الاجتماعية والعمل بدر فهد علي الدويلة أثناء غيابه .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 11 رجب 1429هـ

الموافق : 14 يوليو 2008م

مرسوم رقم 177 لسنة 2008

بتعيين سفير فوق العادة مفوض

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ،

- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي :

مادة أولى

يُعين الفريق الركن م/ علي محمد حسن المؤمن - سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة الكويت لدى جمهورية العراق .

مادة ثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا

المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

ناصر المحمد الأحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الخارجية

د . محمد صباح السالم الصباح

صدر بقصر السيف في : 11 رجب 1429هـ

الموافق : 14 يوليو 2008م

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

( استدراك )

وقع خطأ مادي في المرسوم رقم 155 لسنة 2008 بتعيينات وترقيات قضائية ، والمنشور في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) بالعدد رقم 877 الصادر بتاريخ 29/ 6/ 2008 حيث ورد بالمادة الأولى (ثالثا) اسما وكيلا النيابة العامة التاليين :

1- محمد ابراهيم محمود الملا وكيل نيابة (ب)

3- عبد اللطيف عبد المحسن محمود مندني وكيل نيابة (ب) وصحة الاسمين هما :

1- محمود ابراهيم محمود الملا وكيل نيابة (ب)

3- عبد الله عبد المحسن محمود مندني وكيل نيابة (ب) لذا لزم التنويه .

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (1775) لسنة 2008

بشأن : معاملة قاصر

وزير الداخلية

-بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10938 المؤرخ 1/ 7/ 2008 ومرفقاته .

-وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1) :

تعامل القاصرة/ مها بطي مقيم بطي السبيعي - مواليد الكويت في 19/ 2/ 1990 ابنة المواطنة/ مصباح قصاب سعد منير السبيعي - من مطلقها/ بطي مقيم بطي السبيعي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2) :

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

جابر خالد الصباح

صدر في : 11 رجب 1429هـ

الموافق : 14 يوليو 2008م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي