بأعمال وزير الشئون الاجتماعية والعمل بدر فهد علي الدويلة أثناء غيابه .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، وإبلاغه إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 11 رجب 1429هـ
الموافق : 14 يوليو 2008م
مرسوم رقم 177 لسنة 2008
بتعيين سفير فوق العادة مفوض
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالآتي :
مادة أولى
يُعين الفريق الركن م/ علي محمد حسن المؤمن - سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة الكويت لدى جمهورية العراق .
مادة ثانية
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية تنفيذ هذا
المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية
د . محمد صباح السالم الصباح
صدر بقصر السيف في : 11 رجب 1429هـ
الموافق : 14 يوليو 2008م
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
( استدراك )
وقع خطأ مادي في المرسوم رقم 155 لسنة 2008 بتعيينات وترقيات قضائية ، والمنشور في الجريدة الرسمية ( الكويت اليوم ) بالعدد رقم 877 الصادر بتاريخ 29/ 6/ 2008 حيث ورد بالمادة الأولى (ثالثا) اسما وكيلا النيابة العامة التاليين :
1- محمد ابراهيم محمود الملا وكيل نيابة (ب)
3- عبد اللطيف عبد المحسن محمود مندني وكيل نيابة (ب) وصحة الاسمين هما :
1- محمود ابراهيم محمود الملا وكيل نيابة (ب)
3- عبد الله عبد المحسن محمود مندني وكيل نيابة (ب) لذا لزم التنويه .
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (1775) لسنة 2008
بشأن : معاملة قاصر
وزير الداخلية
-بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10938 المؤرخ 1/ 7/ 2008 ومرفقاته .
-وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1) :
تعامل القاصرة/ مها بطي مقيم بطي السبيعي - مواليد الكويت في 19/ 2/ 1990 ابنة المواطنة/ مصباح قصاب سعد منير السبيعي - من مطلقها/ بطي مقيم بطي السبيعي سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2) :
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
جابر خالد الصباح
صدر في : 11 رجب 1429هـ
الموافق : 14 يوليو 2008م