إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1770 لسنة 2018

رقم التشريع وسنته

1770 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1770 لسنة 2018

بنقل اختصاص من وزارة التجارة والصناعة

إلى بلدية الكويت

مجلس الوزراء :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2018،

- وعلى المرسوم الصادر في 12 أغسطس 1987 في شأن وزارة التجارة والصناعة،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1358) لسنة 2018 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت،

- وبناء على عرض كل من وزير التجارة والصناعة، ووزير الدولة لشئون البلدية

- وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر

مادة أولى

يعهد إلى بلدية الكويت اختصاص الترخيص والإشراف والمراقبة على الإعلانات في الأماكن العامة ما عدا الإعلانات الاستدلالية.

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 10 ربيع الآخر 1440 هـ

الموافق : 17 ديسمبر 2018 م

قرار رقم 1771 لسنة 2018

بنقل قطاع الشباب بالهيئة العامة للرياضة إلى الهيئة العامة للشباب

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- وعلى القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب،

- وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون الشباب،

قرر

مادة أولى

يُنقل قطاع الشباب بالهيئة العامة للرياضة إلى الهيئة العامة للشباب والموظفين العاملين به مع احتفاظهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم.

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 10 ربيع الآخر 1440 هـ

الموافق : 17 ديسمبر 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي