إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 177 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

177 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 177 ) لسنة 2009م

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (38 / 64) في شأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979م بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية و العمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (106 / 94) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم (135 / 2001) بشأن تحويل أذونات العمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم (175 / 2008) بشأن تحويل أذونات العمل دون شرط المدة .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد عرضه على السيد/ وكيل الوزارة .

- قـــــــرر -

مادة أولى :

تمدد فترة تحويل أذونات العمل من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر للعامل المقيم في البلاد دون شرط المدة حتى تاريخ 15 / 10 / 2009م .

مادة ثانية :

عدم سريان أحكام المادة (1) من هذا القرار على عمالة المشاريع الحكومية والتي يستلزم تحويلها موافقة صاحب العمل ، واستيفاء المدة المنصوص عليها بالمادة (3) من القرار الوزاري رقم . (2001 / 135)

مادة ثالثة :

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

الفريق م / د محمد محسن العفاسي

صدر في : 20 رجب 1430 هـ

الموافق : 13 يوليو 2009م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 224 ) لسنة 2009م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (494) لسنة 2008 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (28) لسنة 2009 لصندوق مصارف الاسلامي .

- وبناء على طلب شركة تمويل الاسكان (ش . م .ك) مقفلة المؤرخ في 18 / 5 / 2009 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وبناء على كتاب بنك الكويت المركزي المؤرخ في 16 / 6 / 2009 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قـرر

(مادة أولى)

يلغى القرار الوزاري رقم (494) لسنة 2008 والمعدل بالقرار الوزاري رقم (28) لسنة 2009 بشأن السماح لشركة تمويل الاسكان (ش . م . ك) مقفلة بإنشاء صندوق مصارف الاسلامي وذلك نظرا لظروف السوق الحالية وطبقا لنص المادة (39) من اللائحة التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزيـــر التجـــارة والصنــاعة

أحمد راشــد الهـــارون

صدر في : 9 رجب 1430 هـ

الموافق : 2 يوليو 2009م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي