وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 168 ) لسنة 2007
بشأن آلية تحصيل الرسوم المقررة على النماذج الخاصة بالمعاملات الصادرة عن قطاع العمل
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
– بعد الاطلاع على القانون رقم 38/ 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .
– وعلى القانون رقم 19/ 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل لدى الجهات غير الحكومية والقرارات التنفيذية الصادرة وفقاً له .
– وعلى القرار الوزاري رقم 109/ 1994 بفرض رسوم عامة
على النماذج الخاصة بتصاريح واذونات العمل .
– وعلى القرار الوزاري رقم 159 لسنة 2006 بشأن تحويل بطاقات الدعوة إلى العمل بالقطاع الأهلي .
– وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
– وبعد عرض وكيل الوزارة .
– قـــــــرر –
مادة (أولى) تحدد آلية تحصيل الرسوم المقررة على النماذج الخاصة بالمعاملات الصادرة عن قطاع العمل على النحو التالي :
1- الرسوم التي تبلغ (25) د. ك) خمسة وعشرون ديناراً كويتياً فأكثر عن المعاملة الواحدة يتم إيداعها بواسطة صاحب العلاقة في الحساب البنكي للوزارة لدى البنك الذي تحدده الوزارة بموجب طلب إيداع من (3) نسخ يصدر عن الإدارة المطلوب تحصيل الرسوم أمامها وترفق قسيمة الإيداع الصادرة عن البنك مع المعاملة الخاصة بها .
2- الرسوم التي تقل عن (25 د.ك) خمسة وعشرين ديناراً كويتياً من المعاملة الواحدة يتم تحصيلها بطريق الطوابع المالية .
3- الرسوم التي تقل عن (500 فلس) أو التي تزيد عنها ولا تبلغ الدينار يتم تحصيلها نقدا بإدارة العمل المختصة .
مادة (ثانية) يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في : 1 رمضان 1428 هـ
الموافق : 13 سبتمبر 2007 م
قرار وزاري رقم ( 177 ) 2007م
بشأن تشكيل فريق عمل لمتابعة أعمال الوزارة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن قانون الخدمة المدنية .
– وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4 / 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية .
– وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 في شأن اختصاصات الوزارة .
– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
– وبعد عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
تشكيل فريق عمل يتكون من :
1- وكيل الوزارة رئيسأً
2- الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية نائباً
3- الوكيل المساعد للشئون القانونية عضواً
4- الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الإداري عضواً
5- مراقب السجل العام عضواً
6- رئيس قسم التنسيق والمتابعة - مكتب الوكيل عضواً
7- رئيس القسم الفني - مكتب الوكيل عضواً
8- المستشار القانوني للعمل عضواً
9- خبير اختصاصي محاسبة - مكتب الوكيل عضواً
10- اختصاصي محاسبة - مكتب الوكيل عضواً
11- اختصاصي محاسبة - إدارة الشئون الإدارية عضواً
مادة (2)
يختص الفريق بالأمور التالية :
1- متابعة القرارات الوزارية والإدارية من حيث الشكل والمضمون والتأكد من سلامتها بعد الانتهاء من إعدادها من القطاع المعني بالتنسيق مع قطاع الشئون القانونية ومتابعة تنفيذها بعد إصدارها والتأكد من مدى التزام الجهات المعنية بها .
2- الاطلاع على ملاحظات ديوان المحاسبة وإحالتها للجهة المختصة لإعداد الرد ومراجعة ومتابعة تلافي المخالفات ومدى