إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 177 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

177 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 177 لسنة 2004

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ طفله خليفة مبارك فهد الخرينج - من مطلقها / راشد سليمان رشيد الرشيدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد

وهما :

1 - حنان راشد سليمان رشيد الرشيدي مواليد الكويت في 1/ 5/ 1983م .

2 - بدر راشد سليمان رشيد الرشيدي مواليد الكويت في 24/ 8/ 1984م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 18 محرم 1425هـ

الموافق : 9 مارس 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي