وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 177 لسنة 2004
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ طفله خليفة مبارك فهد الخرينج - من مطلقها / راشد سليمان رشيد الرشيدي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد
وهما :
1 - حنان راشد سليمان رشيد الرشيدي مواليد الكويت في 1/ 5/ 1983م .
2 - بدر راشد سليمان رشيد الرشيدي مواليد الكويت في 24/ 8/ 1984م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
نواف الأحمد الصباح
صدر في : 18 محرم 1425هـ
الموافق : 9 مارس 2004 م