صدرت في 11 ديسمبر 1954م
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الملحق التجاري
وزارة التجارة والصناعة
العدد
٥٧٣
ملحق ١٢٧
السنة الثامنة والأربعون
الأحد
٤ جمادى الأولى ١٤٢٣ هـ
١٤ يوليو (تموز) ٢٠٠٢م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١٧٧) لسنة ٢٠٠٢
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم ١١٢ لسنة ١٩٩٢ بـإصـــدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.
- وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ ٢٠٠١/٦/٣.
- وبناء علـى مـوافــقـــة بنك الكويت المركزي بتــاريخ .٢٠٠٢/٦/١٣
- وبعـد الاطلاع على عقــد التـأسـيـس والنظـام الأسـاسـي للشركة المذكورة أعلاه.
- وبعد الاطلاع علـى الاتفـاقـيـة المبرمة بيـن الشركة المصدرة للسند والشركة المسوقة.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة بيت الاستثمار العالمي (ش.م.ك) مقفلة بتسويق سندات لصالح شعاع كابيتال بالدولار الأمريكي بقيمة ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (خمسة وعشرون مليون دولار أمريكي) إلى ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (ثلاثون مليون دولار أمريكي) بفئة ٥,٠٠٠ د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي) للسند الملحق التجاري - ۱۲۷
الواحد وذلك للاكتتاب العام داخل دولة الكويت، بفائدة متغيرة مقدارها ۲٪ فوق سعر الليبور ومدة الاستحقاق ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار.
(مادة ثانية)
الهدف من الإصدار هو تمويل التزامات الشركة العامة.
(مادة ثالثة)
مدير الإصدار هو بيت الاستثمار العالمي (ش.م.ك) مقفلة.
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبدالرضا خورشيد
صدر في : ١٤ ربيع الآخر ١٤٢٣ هـ
الموافق : ٢٥ يونيو ۲۰۰۲ م