صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤م
العدد
٥٩٦
السنة التاسعة والأربعون
الكويت
اليوم
الأحد
١٨ شوال ١٤٢٣هـ
٢٢ ديسمبر (كانون أول) ٢٠٠٢م
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
وزارة الداخلية
*(قرار وزاري رقم ١٧٦٢ لسنة ٢٠٠٢)*
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر التالية أسماؤهم أبناء المواطنة/منى عبد الرحمن احمد يوسف من مطلقها/ خالد ثامر بدع كناد السعدون - عراقي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
١ - مزعل خالد ثامر بدع مواليد الكويت في ١٩٩٠/١/١٧م ٢ * هنوف خالد ثامر بدع مواليد الكويت في ١٩٩١/٣/١٨م
٣ - محمد خالد ثامر بدع مواليد الكويت في ١٩٩٣/٣/٦م
٤ - آمنه خالد ثامر بدع مواليد الكويت في ١٩٩٤/٢/٢٤م
٥ - احمد خالد ثامر بدع السعدون مواليد الكويت في ١٩٩٧/٤/١١م
٦ - دلال خالد ثامر بدع السعدون مواليد الكويت في ٢٠٠٠/٣/٦م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١٥ رمضان ١٤٢٣ هـ.
الموافق: ٢٠ نوفمبر ٢٠٠٢ م