إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1762 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1762 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤م

العدد

٥٩٦

السنة التاسعة والأربعون

الكويت

اليوم

الأحد

١٨ شوال ١٤٢٣هـ

٢٢ ديسمبر (كانون أول) ٢٠٠٢م

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

وزارة الداخلية

*(قرار وزاري رقم ١٧٦٢ لسنة ٢٠٠٢)*

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر التالية أسماؤهم أبناء المواطنة/منى عبد الرحمن احمد يوسف من مطلقها/ خالد ثامر بدع كناد السعدون - عراقي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

١ - مزعل خالد ثامر بدع مواليد الكويت في ١٩٩٠/١/١٧م ٢ * هنوف خالد ثامر بدع مواليد الكويت في ١٩٩١/٣/١٨م

٣ - محمد خالد ثامر بدع مواليد الكويت في ١٩٩٣/٣/٦م

٤ - آمنه خالد ثامر بدع مواليد الكويت في ١٩٩٤/٢/٢٤م

٥ - احمد خالد ثامر بدع السعدون مواليد الكويت في ١٩٩٧/٤/١١م

٦ - دلال خالد ثامر بدع السعدون مواليد الكويت في ٢٠٠٠/٣/٦م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١٥ رمضان ١٤٢٣ هـ.

الموافق: ٢٠ نوفمبر ٢٠٠٢ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي