إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 176 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

176 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (176) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب الشركة الكويتية للاستثمار (ش . م .ك) عامة والمؤرخ في 22 / 2 / 2004 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب وإتفاقية أمين الاستثمار لصندوق المستثمر العربي .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 17 / 5 / 2004 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح للشركة الكويتية للاستثمار (ش . م . ك) عامة بإنشاء صندوق المستثمر العربي وذلك برأس مال متغير قدره 50,000,000 د.ك (خمسون مليون دينار كويتي) كحد أقصى وبحد أدنى 5,000,000 د .ك (خمسة ملايين دينار كويتي) بقيمة اسمية 1 د .ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدني للاشتراك 3,000 وحدة (ثلاثة آلاف وحدة) .

(مادة ثانية)

الهدف من إنشاء الصندوق هو تحقيق عوائد جيدة للمستثمرين عن طريق استثمار أموال الصندوق في أسهم الشركات والصناديق العربية المدرجة وغير المدرجة في الأسواق العربية للأوراق المالية وأية أدوات مالية أخرى واستثمار النقد المتوفر في أدوات نقدية وأوراق مالية يسمح بها هذا النظام .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لفترة مماثلة .

(مادة رابعة)

يطرح للاكتتاب 47,500,000 وحدة (سبعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 47,500,000 دينار كويتي (سبعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد ، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 3,000 وحدة (ثلاثة آلاف وحدة) علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي الشركة الكويتية للاستثمار (ش . م .ك) عامة ، والشركة الخليجية للمقاصة (ش . م .ك) مقفلة ، بنك التجاري الكويتي (ش . م .ك) عامة ، بنك برقان (ش . م .ك) عامة .

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدر في : 12 ربيع الآخر 1425 هـ

الموافق : 31 مايو 2004 م

وزير التجارة والصناعة

عبد الله عبد الرحمن الطويل

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي