قرار رقم ١ / ١٧٦ / ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناء على كتاب شركة الاستشارات المالية الدولية المؤرخ ٣٠ / ٥ / ٢٠٠٠ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات شركة الاستشارات المالية الدولية :
أولا : زيادة الاحتياطيات على النحو التالي :
- زيادة الاحتياطي القانوني من -/ ١,٣٨١,٨٤١ دينار كويتي إلى -/ ١,٥٠٠,٦٦٠ دينار كويتي .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من -/ ١,٢٩٩,٥٠٩ دينار كويتي إلى -/ ١,٤١٨,٣٢٨ دينار كويتي .
ثانيا : تعيين السيد/ قيس النصف من مكتب النصف و KPMG وشركاهم ، كمراقب خارجي ثاني لحسابات الشركة .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ١٧ ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق : ١٩ يـونـيـو ٢٠٠٠م