إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 176 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

176 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم ١ / ١٧٦ / ٢٠٠٠

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.

وبناء على كتاب شركة الاستشارات المالية الدولية المؤرخ ٣٠ / ٥ / ٢٠٠٠ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديل التالي على بيانات شركة الاستشارات المالية الدولية :

أولا : زيادة الاحتياطيات على النحو التالي :

- زيادة الاحتياطي القانوني من -/ ١,٣٨١,٨٤١ دينار كويتي إلى -/ ١,٥٠٠,٦٦٠ دينار كويتي .

- زيادة الاحتياطي الاختياري من -/ ١,٢٩٩,٥٠٩ دينار كويتي إلى -/ ١,٤١٨,٣٢٨ دينار كويتي .

ثانيا : تعيين السيد/ قيس النصف من مكتب النصف و KPMG وشركاهم ، كمراقب خارجي ثاني لحسابات الشركة .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ١٧ ربيع الأول ١٤٢١هـ

الموافق : ١٩ يـونـيـو ٢٠٠٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي