إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1750 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1750 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٧٥٠ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / مكيه نصيب سالم نصيب البلوشي - من مطلقها / سعد محبوب مطلق الجبماء - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

١ - سعود سعد محبوب عتيق مطلق زيد الجبماء مواليد الكويت في ١٩٨٥/٨/٤م.

۲ - جراح سعد محبوب عتيق مطلق زيد الجبماء مواليد الكويت في ١٩٨٧/٦/٧م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٧ رمضان ١٤٢٣هـ

الموافق ۱۲ نوفمبر ۲۰۰۲م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي