وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٧٥٠ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / مكيه نصيب سالم نصيب البلوشي - من مطلقها / سعد محبوب مطلق الجبماء - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
١ - سعود سعد محبوب عتيق مطلق زيد الجبماء مواليد الكويت في ١٩٨٥/٨/٤م.
۲ - جراح سعد محبوب عتيق مطلق زيد الجبماء مواليد الكويت في ١٩٨٧/٦/٧م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٧ رمضان ١٤٢٣هـ
الموافق ۱۲ نوفمبر ۲۰۰۲م