بنك الكويت المركزي
إستدراك
وقع خطأ مطبعي في العدد 925
بتاريخ 31 / 5 / 2009 بالقرار رقم 1 / 169 / 2009 نعيد نشر القرار بالعدد 926 لذا لزم التنويه القرار رقم 1 / 169 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلي المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناء على كتابي بنك الخليج المؤرخين 21/ 4 و 10/ 5/ 2009 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي علي بيانات بنك الخليج :
أولا :
زيادة رأسمال البنك من 118,385,125 دينار كويتي الى 250,770,236 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته 100% من رأس المال نقدا .
ثانيا :
- تخفيض الاحتياطي القانوني من 89,438,000 دينار كويتي الى صفر .
- تخفيض الاحتياطي العام من 2,356,000 دينار كويتي الى صفر .
- زيادة علاوة الإصدار من 46,044,000 دينار كويتي الى 153,024,000 دينار كويتي .
وذلك وفقا للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2008 وكذا القوائم المالية وفقا للوضع كما في 31 / 1 / 2009 .
ثالثا :
انتخاب السادة التالي اسماؤهم اعضاء لمجلس ادارة البنك للفترة (2009 - 2011) :
- السيد/ علي عبد الرحمن البدر رئيس مجلس الادارة
- السيد/ محمود عبد الخالق النوري نائب رئيس مجلس الادارة
- السيد/ عمر قتيبة الغانم عضو مجلس الادارة
- السيد/ عمر حمد القناعي عضو مجلس الادارة
- السيد/ د . يوسف سيد حسن الزلزلة عضو مجلس الادارة
- السيد/ د . علي حسين عبدالله عضو مجلس الادارة
- السيد/ علي مراد بهبهاني عضو مجلس الادارة
- السيد/ طارق عبدالعزيز عيسى عضو مجلس الادارة
- السيد/ فاروق علي بستكي عضو مجلس الادارة
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 24 جمادى الأولى 1430 هـ
الموافق : 19 مايو 2009م
قرار رقم 1 / 175 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المواد (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) ، (5) (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناءً على كتاب بنك برقان المؤرخ 10/ 5/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك برقان :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 100,015,555 دينار كويتي الى 103,974,555 دينار كويتي (متضمنا علاوة اصدار قدرها 64,759,000 دينار كويتي) .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 35,635,178 دينار كويتي الى 39,594,178 دينار كويتي .
وذلك وفقا للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2008 .
- زيادة رأسمال البنك من 94,666,433 دينار كويتي الى 104,133,077 دينار كويتي ويمثل الزيادة ما نسبته 10% كأسهم منحة ، ومن ثم تعديل المادة (5) من النظام الاساسي والمادة (6) من عقد التأسيس بهذا المضمون .
وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 31 / 3 / 2009 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحـــافظ
صدر في : 29 جمادى الأولى 1430هـ
الموافق : 24 مايو 2009م
قرار رقم 1 / 179 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتاب شركة الوطني للاستثمار المؤرخ 17 /3 /2009 بصفتها مدير صندوق الوطني للأسهم الكويتية بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق الوطني للأسهم الكويتية :
- تغيير مدير الصندوق من «بنك الكويت الوطني» ليصبح «شركة الوطني للإستثمار» .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 1 جمادى الآخرة 1430هـ
الموافق : 25 مايو 2009م
قرار رقم 1 / 181 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 /3 /1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 23 /3 /2009 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة :
- تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة كويتية مقفلة .
- تشكيل مجلس إدارة الشركة على النحو التالي :
السيد/ عبدالله نجيب الملا رئيس مجلس الإدارة
السيد/ مينو فرامروز باتيل نائب رئيس مجلس الإدارة
السيد/ هارموزدا بومي دافار عضو مجلس الإدارة
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 2 جمادى الآخرة 1430هـ
الموافق : 26 مايو 2009م
قرار رقم 1 / 182 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك الإسلامية .
وبناءً على مراسلات بنك الكويت الدولي التي كان آخرها 11 /5 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الدولي :
- زيادة رأسمال البنك من 424, 302, 94 دينار كويتي ليصل إلى 667 , 732 , 103 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته 10% من رأس المال كأسهم منحة .
وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 8 / 4 / 2009 .
- زيادة الاحتياطي القانوني من 288 , 037 , 70 دينار كويتي إلى 077, 113, 72 دينار كويتي ( متضمناً علاوة إصدار قدرها 000 , 480 , 49 دينار كويتي ) .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 988, 071, 7 دينار كويتي إلى 400 , 550, 16 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2008 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 2 جمادى الآخرة 1430هـ .
الموافق : 26 مايو 2009م .