إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 175 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

175 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

إستدراك

وقع خطأ مطبعي في العدد 925

بتاريخ 31 / 5 / 2009 بالقرار رقم 1 / 169 / 2009 نعيد نشر القرار بالعدد 926 لذا لزم التنويه القرار رقم 1 / 169 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وعلي المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناء على كتابي بنك الخليج المؤرخين 21/ 4 و 10/ 5/ 2009 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

قـــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي علي بيانات بنك الخليج :

أولا :

زيادة رأسمال البنك من 118,385,125 دينار كويتي الى 250,770,236 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته 100% من رأس المال نقدا .

ثانيا :

- تخفيض الاحتياطي القانوني من 89,438,000 دينار كويتي الى صفر .

- تخفيض الاحتياطي العام من 2,356,000 دينار كويتي الى صفر .

- زيادة علاوة الإصدار من 46,044,000 دينار كويتي الى 153,024,000 دينار كويتي .

وذلك وفقا للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2008 وكذا القوائم المالية وفقا للوضع كما في 31 / 1 / 2009 .

ثالثا :

انتخاب السادة التالي اسماؤهم اعضاء لمجلس ادارة البنك للفترة (2009 - 2011) :

- السيد/ علي عبد الرحمن البدر رئيس مجلس الادارة

- السيد/ محمود عبد الخالق النوري نائب رئيس مجلس الادارة

- السيد/ عمر قتيبة الغانم عضو مجلس الادارة

- السيد/ عمر حمد القناعي عضو مجلس الادارة

- السيد/ د . يوسف سيد حسن الزلزلة عضو مجلس الادارة

- السيد/ د . علي حسين عبدالله عضو مجلس الادارة

- السيد/ علي مراد بهبهاني عضو مجلس الادارة

- السيد/ طارق عبدالعزيز عيسى عضو مجلس الادارة

- السيد/ فاروق علي بستكي عضو مجلس الادارة

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 24 جمادى الأولى 1430 هـ

الموافق : 19 مايو 2009م

قرار رقم 1 / 175 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المواد (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (4) ، (5) (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناءً على كتاب بنك برقان المؤرخ 10/ 5/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

قـــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك برقان :

- زيادة الاحتياطي القانوني من 100,015,555 دينار كويتي الى 103,974,555 دينار كويتي (متضمنا علاوة اصدار قدرها 64,759,000 دينار كويتي) .

- زيادة الاحتياطي الاختياري من 35,635,178 دينار كويتي الى 39,594,178 دينار كويتي .

وذلك وفقا للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2008 .

- زيادة رأسمال البنك من 94,666,433 دينار كويتي الى 104,133,077 دينار كويتي ويمثل الزيادة ما نسبته 10% كأسهم منحة ، ومن ثم تعديل المادة (5) من النظام الاساسي والمادة (6) من عقد التأسيس بهذا المضمون .

وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 31 / 3 / 2009 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحـــافظ

صدر في : 29 جمادى الأولى 1430هـ

الموافق : 24 مايو 2009م

قرار رقم 1 / 179 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً على كتاب شركة الوطني للاستثمار المؤرخ 17 /3 /2009 بصفتها مدير صندوق الوطني للأسهم الكويتية بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق الوطني للأسهم الكويتية :

- تغيير مدير الصندوق من «بنك الكويت الوطني» ليصبح «شركة الوطني للإستثمار» .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 1 جمادى الآخرة 1430هـ

الموافق : 25 مايو 2009م

قرار رقم 1 / 181 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 /3 /1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للصيرفة المؤرخ 23 /3 /2009 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة :

- تحويل الكيان القانوني للشركة من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة كويتية مقفلة .

- تشكيل مجلس إدارة الشركة على النحو التالي :

السيد/ عبدالله نجيب الملا رئيس مجلس الإدارة

السيد/ مينو فرامروز باتيل نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد/ هارموزدا بومي دافار عضو مجلس الإدارة

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 2 جمادى الآخرة 1430هـ

الموافق : 26 مايو 2009م

قرار رقم 1 / 182 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك الإسلامية .

وبناءً على مراسلات بنك الكويت الدولي التي كان آخرها 11 /5 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الدولي :

- زيادة رأسمال البنك من 424, 302, 94 دينار كويتي ليصل إلى 667 , 732 , 103 دينار كويتي ، وتمثل الزيادة ما نسبته 10% من رأس المال كأسهم منحة .

وذلك وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 8 / 4 / 2009 .

- زيادة الاحتياطي القانوني من 288 , 037 , 70 دينار كويتي إلى 077, 113, 72 دينار كويتي ( متضمناً علاوة إصدار قدرها 000 , 480 , 49 دينار كويتي ) .

- زيادة الاحتياطي الاختياري من 988, 071, 7 دينار كويتي إلى 400 , 550, 16 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2008 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 2 جمادى الآخرة 1430هـ .

الموافق : 26 مايو 2009م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي