وحدة) علماً بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول ، شركة المركز المالي الكويتي ، الشركة الكويتية للمقاصة ، بنك برقان .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 22 شوال 1424هـ
الموافق : 16 ديسمبر 2003م
الهيئة العامة للبيئة
القرار رقم (175) لسنة 2003
بشأن اعتماد الهيئة العامة للبيئة للمكاتب الاستشارية المختصة والجهات متعددة الأنشطة للعمل في مجال إعداد دراسات تقييم اللمردود البيئي أو التدقيق البيئي أو الاستشارات البيئية .
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة للبيئة
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1972 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة المعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 16 لسنة 1996 .
- وعلى قرارنا رقم 210 لسنة 2001 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة .
- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة في اجتماعه رقم (5) لسنة 2003 المنعقد بتاريخ 7/ 7/ 2003 على الإجراءات المقترحة لاعتماد المكاتب الاستشارية والجهات المختصة في مجال إعداد دراسات تقييم المردود البيئي أو الاستشارات البيئية .
قــــــــرر
المادة الأولى
يقصد بالمصطلحات التالية في تطبيق أحكام هذا القرار المعاني المبينة قرين كل منها :
1 - الهيئة : الهيئة العامة للبيئة .
2 - الإدارة المختصة : إدارة التخطيط والمردود البيئي بالهيئة .
3 - الجهات المعنية : وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت وغيرهما من الجهات الأخرى في دولة الكويت التي يتطلب أخذ موافقتها للترخيص للمكاتب الاستشارية والجهات متعددة الأنشطة وذلك كل وفقا لاختصاصه .
4 - المكاتب الاستشارية : تشمل كافة المكاتب والشركات التي تختص بـإعداد دراسات تقييم المردود البيئي أو تقديم الاستشارات البيئية أو التدقيق البيئي سواء القائمة التي حصلت على ترخيص بالعمل من الجهات المعنية أو ما قد ينشأ منها لاحقا .
5 - الجهات متعددة الأنشطة : تشمل كافة الشركات والمؤسسات التجارية أيا كان نوعها والمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الهندسية التي ترغب في إعداد دراسات تقييم المردود البيئي أو تقديم الاستشارات البيئية أو التدقيق البيئي سواء عن طريق فتح فرع محلي جديد لها يختص بهذا المجال أو الحصول على وكالة أو أكثر لجهة استشارية (مكتب أو شركة) عربية أو أجنبية متخصصة في هذا العمل .
6 - طالب الترخيص : يشمل صاحب المكتب الاستشاري أو الممثل القانوني له أو للجهة متعددة الأنشطة .
7 - دراسات تقييم المردود البيئي : هي الدراسات العلمية الشاملة لتقييم التأثيرات المصاحبة للمشروعات والنشاطات التنموية على البيئة قبل البدء في تنفيذها أو عند إدخال أي تعديلات أو توسعات على ما هو قائم منها حاليا ، وذلك طبقا للقرارات الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن ، وتشتمل تلك الدراسات على تحديد التأثيرات المتوقعة والتنبؤ بها وقياسها وتفسيرها وتحديد طرق مراقبتها للحد أو التقليل من تأثيراتها السلبية خلال مراحل المشروع المختلفة .
8 - الاستشارات البيئية : هي كافة المعلومات والبيانات والتحليلات العلمية والفنية التي يقدمها المكتب الاستشاري أو الجهة متعددة الأنشطة بكل ما يتعلق بأفرع البيئة المختلفة وحمايتها وصون مصادرها الطبيعية .
9 - التدقيق البيئي : هي الدراسات البيئية التي يقوم بها المكتب الاستشاري أو الجهة متعددة الأنشطة لإعداد أنظمة الإدارة البيئية حسب لوائح المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO 4000) .
المادة الثانية
تسري أحكام هذا القرار على جميع المكاتب الاستشارية والجهات متعددة الأنشطة المرخصة والقائمة في الوقت الراهن وما قد ينشأ لاحقا سواء كان نشاطها الرئيسي في مجال إعداد دراسات تقييم المردود البيئي أو تقديم الاستشارات البيئية أو التدقيق البيئي أو كان ذلك من ضمن أنشطتها الأخرى .
المادة الثالثة
لا يجوز منح المكاتب الاستشارية والجهات متعددة الأنشطة موافقة الهيئة على مزاولة نشاط إعداد دراسات تقييم المردود البيئي أو تقديم الاستشارات البيئية أو التدقيق البيئي إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية مع ضرورة استيفاء الاشتراطات الواردة في هذا القرار .
المادة الرابعة
على المكاتب الاستشارية والجهات متعددة الأنشطة الراغبة في الحصول على موافقة الهيئة لمزاولة نشاط إعداد دراسات تقييم المردود البيئي أو تقديم الاستشارات البيئية أو التدقيق البيئي أن تتقدم بطلب لذلك من قبل طالب الترخيص للإدارة المختصة بالهيئة ومن ثم تعبئة النموذج المعد من قبلها لهذا الغرض وأن يرفق به الشهادات والمستندات والوثائق التالية :
1 - نسخة من الترخيص الصادر لطالب الترخيص من الجهات المعنية .
2 - المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة ذات الصلة لطالب الترخيص .
3 - بيانا بالسيرة الذاتية والمؤهلات الدراسية والخبرات للاستشاريين والخبراء والمتخصصين والفنيين العاملين لدى طالب الترخيص أو المزمع الاستعانة بهم .
4 - نبذة مختصرة عن المشروعات والدراسات التي قام بها طالب الترخيص إن كان له ترخيص سابق بالعمل أو للاستشاريين والخبراء العاملين لديه إذا كان يرغب باستصدار ترخيص جديد .
5 - نماذج من الدراسات والتقارير والأبحاث السابقة لطالب الترخيص في شأن إعداد دراسات تقييم المردود البيئي إن كان سبق له الترخيص والعمل من قبل أو للعاملين لديه إذا كان يرغب باستصدار ترخيص جديد .
6 - إقرار وتعهد بالمسئولية والضمان عن أية أضرار بيئية تحدث نتيجة خطأ أو إهمال طالب الترخيص في إعداد دراسات تقييم المردود البيئي أو تقديم الاستشارات البيئية .
وللإدارة المختصة طلب أي شهادات أو مستندات أو بيانات أخرى بخلاف ما ذكر ، كما لها الحق في طلب الأصول الخاصة بأي منها للاطلاع عليها مع حقها في الاحتفاظ بكافة ما سلف من هذه المستندات .
وعلى الإدارة المختصة النظر في كافة الطلبات المقدمة إليها وتقييمها وتصنيفها في خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفائها للمستندات والبيانات والمعلومات المشار إليها سالفا وسداد طالب الترخيص للرسوم المقررة لدى الهيئة .
المادة الخامسة
على طالب الترخيص بعد أخذ موافقة الهيئة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة من هذا القرار مراجعة الجهات المعنية لاستكمال معاملته ومن ثم مراجعة الإدارة المختصة بعد ذلك لتزويدها بنسخة من الترخيص وسداد الرسوم المقررة للحصول على شهادة اعتماد بيئية من قبل الهيئة والتي يحق لها إصدار هذه الشهادة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تزويد الإدارة المختصة بالترخيص وبعد سداد الرسوم المقررة واستيفاء أية بيانات أو مستندات تراها الإدارة لازمة .
المادة السادسة
تكون صلاحية الشهادة الصادرة من الهيئة باعتماد المكتب الاستشارية أو الجهات متعددة الأنشطة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، على أن يراعى عند التجديد استيفاء كافة الشروط والإجراءات الواردة في هذا القرار .
ولا يجوز لطالب الترخيص التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة الهيئة وفي هذه الحالة يصدر ترخيص جديد باسم المتنازل إليه بعد توافر الاشتراطات المطلوبة .
المادة السابعة
يحق لطالب الترخيص الذي تم رفض اعتماده لدى الهيئة أن يتقدم بطلب جديد لهذا الغرض بعد استيفائه لكافة الاشتراطات التي تتطلبها الهيئة على أن يتقدم بنسخ جديدة من المستندات المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القرار مع تقديمه كل ما يدلل على استيفائه للاشتراطات المقررة لدى الهيئة .
المادة الثامنة
يحق للهيئة في أي وقت إذا تبين لها أن هناك أي من المستندات أو الشهادات أو الوثائق أو البيانات التي قدمها طالب الترخيص للحصول على موافقة الهيئة واعتمادها له أنها غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة أو ما غير ذلك أن تقرر شطب اسم المكتب الاستشاري أو الجهة متعددة الأنشطة من سجل المكتب الاستشارية والجهات متعددة الأنشطة المعتمدة لديها مع أحقية الهيئة في مخاطبة الجهات المعنية لإلغاء الترخيص الصادر إلى أي منهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وللإدارة المختصة إخطار ذلك المكتب الاستشاري أو الجهة متعددة الأنشطة بقرارها بالشطب بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول ، ولهما الحق في التظلم من هذه القرارات إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال 15 يوما من تاريخ تسلم الإخطار .
وللهيئة الحق في النظر في هذا التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه ولها استدعاء طالب الترخيص وطلب أي مستندات تراها مناسبة ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائيا ويستلزم إصداره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نظر التظلم واستيفائه متطلبات البت فيه .
المادة التاسعة
للهيئة الحق في رفض النظر في أي دراسة تقييم للمردود البيئي تم إعدادها من قبل أي مكتب استشاري أو جهة متعددة الأنشطة غير معتمد ومسجل لدى الهيئة .
المادة العاشرة
تلتزم كافة المكاتب الاستشارية والجهات متعددة الأنشطة بالأصول العلمية والفنية والمهنية الصحيحة عند مباشرتها لنشاطها وبكافة القوانين والنظم والاشتراطات والمعايير البيئية وتكون مسئولة عن أي أضرار بيئية تنجم عن المشروع نتيجة الدراسات والأبحاث والتقارير والأراء الفنية الصادرة عنها .
المادة الحادية عشرة
يجب على المكاتب الاستشارية والجهات متعددة الأنشطة إخطار الهيئة كتابة بأي تغيير يطرأ على أوضاعها أو على كوادرها الفنية أو العلمية أو على البيانات أو المعلومات المسجلة لدى الهيئة .
المادة الثانية عشرة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
د . محمد عبد الرحمن الصرعاوي
صدر في : 26 شوال 1424 هـ
الموافق : 20 ديسمبر 2003 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠٣/٣٩٨/١
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (٦) ، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة المركز المالي الكويتي المؤرخ ١٦/ ١٢/٢٠٠٣ بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المركز المالي الكويتي :
- استقالة السيد/ بدر محمد السعد من منصبه كعضو منتدب ومدير عام للشركة ، وتكليف رئيس مجلس الإدارة السيد/ ضرار يوسف الغانم القيام بمهام العضو المنتدب خلال الفترة القادمة .