الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم ١٧٥ لسنة ١٩٩٧
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
* بعد الإطلاع على القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٤ في شأن الاجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
* وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ... المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٨ .
* وعلى المرسوم بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٧ بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المعاونة لها بالكويت .
* وعلى لائحة نظام الحجر البيطري الصادرة بالقرار رقم ١٠ لسنة ١٩٨٥ .
* وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٩٧/١٩٢) المتخذ بالجلسة رقم (٩٧/٤) المنعقدة بتاريخ ٨ / ٤ / ١٩٩٧ والمعتمدة من السيد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ ١٣ / ٤ / ١٩٩٧ .
* وحرصاً على حماية الثروة الحيوانية في البلاد - ولعدم تكرار ظهور حالات مرض الحمى القلاعية .
* ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تتخذ الإجراءات التالية للمحافظة على الثروة الحيوانية في البلاد وعدم إنتشار مرض الحمى القلاعية :-
١ - يمنع إستيراد الأبقـار والعجول ، ويستثنى عجول الذبح من ذلك شريطة حجزها بالمسلخ ، ويرفع الحظر بعد ثلاثة أسابيع من ظهور آخر إصابة بالمرض .
٢ - عدم ادخال أية أبقـار أو عجول لمنطقة مزارع الألبان الصليبية من المناطق الأخرى .
٣ - إغلاق العيادات البيطرية الخاصة التجارية بمنطقة الصليبية وحتى إشعار آخر .
٤ - عدم إدخال أية أغنام أو ماعز تربية لمزارع الأبقـار إلا بعد تحصينها ضد مرض الحمى القلاعية .
٥ - الالتزام بتغذية العجول الحديثة الولادة بالسرسوب منذ الساعات الأولى للولادة ولمدة ثلاثة أيام .
٦ - الإبلاغ الفوري وعزل الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض .
٧ - تطبيق الإجراءات الصحية الخاصة بالتطهير .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره - وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه - وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر في : ٢٦ ذو الحجة ١٤١٧ هـ
الموافق : ٣ مايو ١٩٩٧ م
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
محمد السيد عبد المحسن الرفاعي