بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١٩٩١/١٧٥/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ ٠
وعلى القرار الوزارى الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي ٠
وعلى موافقة مجلس ادارة بنك الكويت المركزي في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٩٩١/٧/٣٠ ، على المذكرة المعدة بشأن معاودة شركات الصرافة المسجلة لدى بنك الكويت المركزي لمزاولة نشاطها ٠
وبناء على كتاب شركة البحار الكويتية للصيرفة المنتهية بالكتاب المؤرخ ١٩٩١/١١/٥ ٠
قــرر
مادة اولى
يصرح لشركة البحار الكويتية للصيرفة بمعاودة مزاولة النشاط من خلال مركزها الرئيسي الكائن في المرقاب شارع الهلالي ٠
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٩٩١/١٢/١٤ ٠
المحافظ
صدر بتاريخ ٥ جمادى الآخرة ١٤١٢هـ
الموافق : ١١ ديسمبر ١٩٩١م ٠