إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 175 لسنة 1991

رقم التشريع وسنته

175 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١٩٩١/١٧٥/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ ٠

وعلى القرار الوزارى الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي ٠

وعلى موافقة مجلس ادارة بنك الكويت المركزي في اجتماعه المنعقد بتاريخ ١٩٩١/٧/٣٠ ، على المذكرة المعدة بشأن معاودة شركات الصرافة المسجلة لدى بنك الكويت المركزي لمزاولة نشاطها ٠

وبناء على كتاب شركة البحار الكويتية للصيرفة المنتهية بالكتاب المؤرخ ١٩٩١/١١/٥ ٠

قــرر

مادة اولى

يصرح لشركة البحار الكويتية للصيرفة بمعاودة مزاولة النشاط من خلال مركزها الرئيسي الكائن في المرقاب شارع الهلالي ٠

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٩٩١/١٢/١٤ ٠

المحافظ

صدر بتاريخ ٥ جمادى الآخرة ١٤١٢هـ

الموافق : ١١ ديسمبر ١٩٩١م ٠

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي