إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1749 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1749 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٧٤٩ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القاصر/ نايف مسعود عنيزان شداد - مواليد الكويت في ١٩٨٨/١٢/٢٥ ابن المواطنة/ منيره نافل سليمان اعويش - من مطلقها/ مسعود بن عنيزان بن شداد العازمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في: ٧ رمضان ١٤٢٣ هـ

الموافق: ١٢ نوفمبر ٢٠٠٢م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي