إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 174 لسنة 2009

رقم التشريع وسنته

174 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 172 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

- وبناءً على طلب شركة الخليج المتحدة للصرافة المؤرخ 7 / 5 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الخليج المتحدة للصرافة :

- زيادة الاحتياطي القانوني من 429,136 دينار كويتي إلى 181,674 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2008 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 26 جمادى الأولى 1430 هـ

الموافق : 21 مايو 2009 م

قرار رقم 1 / 173 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

- وبناءً على كتاب شركة الضمان للصرافة المؤرخ 7 / 5 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالـتعديل التالي على بيانات شركة الضمان للصرافة :

- زيادة الاحتياطي القانوني من 417,19 دينار كويتي إلى 356,21 دينار كويتي .

- زيادة الاحتياطي الاختياري من 481,3 دينار كويتي إلى 420,5 دينار كويتي .

وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 / 12 / 2008 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 26 جمادى الأولى 1430 هـ

الموافق : 21 مايو 2009 م

قرار رقم 1 / 174 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

- وبناءً علـى كتاب صندوق المركز الإسلامي المؤرخ 6 / 5 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق المركز الإسلامي :

- خروج السنيد / أمين عبود العلي من الجهاز الإداري للصندوق .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 26 جمادى الأولى 1430 هـ

الموافق : 21 مايو 2009 م

قرار رقم 1 / 176 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي .

- وبناءً على كتابي شركة استراتيجيا للاستثمار المؤرخين 18 / 3 ، 9 / 4 / 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــرر

مادة أولى

استناداً إلى قرار الجمعية العامة العادية لشركة إستراتيجيا للاستثمار المنعقدة في 11 / 3 / 2009 ، يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي :

- تعيين السيد/ مشاري أحمد الماجد عضواً في مجلس إدارة الشركة ، ممثلاً عن شركة المدينة للتمويل والاستثمار .

- إنتخاب السادة التالي أسماؤهم أعضاء إحتياط :

- السيد/ عبدالوهاب سعود المرزوق عضو إحتياط أول

- السيد/ سعود عبدالعزيز المنصور عضو إحتياط ثان

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 29 جمادى الأولى 1430 هـ

الموافق : 24 مايو 2009 م

قرار رقم 1 / 177 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19 / 3 / 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

- وبناءً على طلب الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة المؤرخ 3/ 5/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة :

- تعيين السيد/ رانا جاناثان كوبانا مديراً عاماً للشركة بدلاً من السيد/ ناراسيمها سوامي سامباث .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 29 جمادى الأولى 1430 هـ

الموافق : 24 مايو 2009 م

قرار رقم 1 / 178 / 2009

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

- وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

- وبناءً على كتاب البنك التجاري الكويتي المؤرخ 5/ 5/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك التجاري الكويتي :

- تعيين رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالمجيد حاجي الشطي عضواً منتدباً .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 29 جمادى الأولى 1430 هـ

الموافق : 24 مايو 2009 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي