وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (174) لسنة 2006م
بشأن إضافة عضو إلى تشكيل اللجنة الفنية للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 / 4 / 1979 بشأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن إختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (70) لسنة 1998 بشأن تشكيل لجنة فنية للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية وتنظيمها وعلى القرارات المعدلة له .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
( مادة 1 )
يضم المهندس / وليد خليفة أحمد الجاسم إلى عضوية اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم (70) لسنة 1998 بشأن تشكيل لجنة فنية للإشراف على أعمال الإنشاءات والتجهيزات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية وتنظيمها .
( مادة 2 )
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الإختصاص العمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير التجارة والصناعة
علي جراح الصباح
صدر في : 3 جمادى الآخرة 1427هـ
الموافق : 28 يونيو 2006 م
قرار وزاري رقم (175) لسنة 2006م
بإشهار جمعية الثقلين الاجتماعية الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (836) المتخذ في اجتماعه رقم (29 / 2004) المنعقد بتاريخ 25 / 7 / 2004 بالموافقة على الأسس المبدئية والضوابط الداخلية للنظر في إشهار جمعيات نفع عام جديدة .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (301) المتخذ في اجتماعه رقم (21 - 2 / 2006) المنعقد بتاريخ 2 / 4 / 2006 بالموافقة على قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإشهار جمعية الثقلين الاجتماعية الخيرية .
قرر
( مادة أولى )
تشهر جمعية الثقلين الاجتماعية الخيرية لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
( مادة ثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير التجارة والصناعة
علي جراح الصباح
صدر في : 3 جمادى الآخرة 1427هـ
الموافق : 28 يونيو 2006 م
ملخص النظام الأساسي لجمعية الثقلين الاجتماعية الخيرية
تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم «جمعية الثقلين الاجتماعية الخيرية» وفقا لأحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف القيام بأعمال البر والإحسان ورفع المستوى الثقافي والفكري لأبناء المجتمع ، والمساهمة في تنمية الحس الوطني عبر نشر ثقافة معتدلة تقارب بين فكر المواطنة الصالحة والإنسان المؤمن والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية وتنمية المجتمع وإزدهاره .
والمؤسسون هم :-
1 - عبد الأمير علي الناصر
2 - حسن نصیر جعفر