وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (174) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة اكسيس سلوشنز لأنظمة الكمبيوتر (ش . م .ك) مقفلة تحت التأسيس .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للسادة/ شركة اسكو (شركة مساهمة أمريكية) بالمساهمة في شركة اكسيس سلوشنز لأنظمة الكمبيوتر شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (250,000 سهم) بقيمة (25,000 د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره (625,000 د .ك) أي ما يعادل 4٪ من رأس المال .
(مادة ثانية)
لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 12 ربيع الآخر 1425 هـ
الموافق : 31 مايو 2004 م