إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 174 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

174 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (174) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة اكسيس سلوشنز لأنظمة الكمبيوتر (ش . م .ك) مقفلة تحت التأسيس .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح للسادة/ شركة اسكو (شركة مساهمة أمريكية) بالمساهمة في شركة اكسيس سلوشنز لأنظمة الكمبيوتر شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (250,000 سهم) بقيمة (25,000 د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره (625,000 د .ك) أي ما يعادل 4٪ من رأس المال .

(مادة ثانية)

لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 12 ربيع الآخر 1425 هـ

الموافق : 31 مايو 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي