إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 174 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

174 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ٢٠٠٣/١٧٤/١

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) و (٦١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.

وعلى المواد (٤) ، (٥) ، (٧) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناءً على كتب بنك برقان المؤرخة ٢٦ ، ٢٠٠٣/٥/٢٧، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك ، وشهادة وزارة التجارة والصناعة الصادرة بتاريخ ٢٠٠٣/٦/٢ في هذا الشأن .

قرر :

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات بنك برقان :

- رفع اسم السيد/ عبد العزيز إبراهيم النبهان من سجل البنوك نظراً لاستقالته من منصبه كرئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب وذلك اعتباراً من ٢٠٠٣/٥/٢٠ .

- تشكيل مجلس إدارة البنك للمدة المتبقية للمجلس كما يلي:

الشيخ / محمد عبد العزيز الجراح الصباح رئيس مجلس الإدارة

السيد/ فيصل محمد علي الرضوان نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

الشيخ / حمد صباح الأحمد الصباح عضو مجلس الإدارة

السيد/ سامي محمد عبد الوهاب الجوعان عضو مجلس الإدارة

السيد/ عبد العزيز دخيل الدخيل عضو مجلس الإدارة

السيد/ غانم سعد الدبوس عضو مجلس الإدارة

السيد/ ماجد عيسى العجيل عضو مجلس الإدارة

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : ١١ ربيع الآخر ١٤٢٤ هـ

الموافق : ١١ يونيو ٢٠٠٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي