بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠٣/١٧٤/١
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) و (٦١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المواد (٤) ، (٥) ، (٧) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناءً على كتب بنك برقان المؤرخة ٢٦ ، ٢٠٠٣/٥/٢٧، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك ، وشهادة وزارة التجارة والصناعة الصادرة بتاريخ ٢٠٠٣/٦/٢ في هذا الشأن .
قرر :
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات بنك برقان :
- رفع اسم السيد/ عبد العزيز إبراهيم النبهان من سجل البنوك نظراً لاستقالته من منصبه كرئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب وذلك اعتباراً من ٢٠٠٣/٥/٢٠ .
- تشكيل مجلس إدارة البنك للمدة المتبقية للمجلس كما يلي:
الشيخ / محمد عبد العزيز الجراح الصباح رئيس مجلس الإدارة
السيد/ فيصل محمد علي الرضوان نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
الشيخ / حمد صباح الأحمد الصباح عضو مجلس الإدارة
السيد/ سامي محمد عبد الوهاب الجوعان عضو مجلس الإدارة
السيد/ عبد العزيز دخيل الدخيل عضو مجلس الإدارة
السيد/ غانم سعد الدبوس عضو مجلس الإدارة
السيد/ ماجد عيسى العجيل عضو مجلس الإدارة
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : ١١ ربيع الآخر ١٤٢٤ هـ
الموافق : ١١ يونيو ٢٠٠٣ م