الملحق التجاري - ۱۲۷
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (١٨٤) لسنة ٢٠٠٢
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.
- وبناء على طلب شركة مؤسسة الخليج للاستثمار (شركة مساهمة خليجية والمؤرخ في ۲۰۰۲/٤/٨ .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه.
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق مؤسسة الخليج للاستثمار للمشاريع الصغيرة.
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في ۲۰۰۲/٦/١٢.
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة مؤسسة الخليج للاستثمار (شركة مساهمة خليجية) بإنشاء صندوق مؤسسة الخليج للاستثمار للمشاريع الصغيرة وذلك برأس مال متغير قدره ١٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي (خمسة عشر مليون دينار كويتي) كحد أدنى وبعد أقصى ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ دينار كويتي (ثلاثين مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية ١ د.ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك ٣٠٠,٠٠٠ وحدة.
(مادة ثانية)
الهدف من إنشاء الصندوق هو الاستثمار في مشاريع صناعية جديدة وقائمة داخل دولة الكويت.
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق اثنى عشر سنة وتجدد كل خمس سنوات.
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب العام ۲۸,٥۰۰,۰۰۰ وحدة ثمانية وعشرون مليون وخمسمائة ألف وحدة أي بواقع ۲۸,٥۰۰,۰۰۰ دينار كويتي (ثمانية وعشرون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق ۳۰۰,۰۰۰ وحدة والحد الأقصى بواقع ۱۰ مليون وحدة من الوحدات المطروحة للاكتتاب، علما بأن الجهات التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة مؤسسة الخليج للاستثمار وبنك الخليج.
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في : ٢١ ربيع الآخر ١٤٢٣ هـ
الموافق : ٧ يوليو ۲۰۰۲ م