إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 174 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

174 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

العدد

٥٠١

ملحق ٥٥

السنة السابعة والأربعون

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤م

الكويت

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

الملحق التجاري

وزارة التجارة والصناعة

الأحد

١٨ ذو القعدة ١٤٢١ هـ

١١ فبراير (شباط) ٢٠٠١م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٠١

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإنشاء اللوائح التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات اللاحقة له.

وبناء على طلب شركة الأولى للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ ٢٠٠٠/١/١٧.

وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ ٢٠٠٠/١٢/١٩.

وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق المثنى للاستثمار المالي.

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة الأولى للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق المثنى للاستثمار المالي برأس مال متغير وقدره ٥,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى و ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (خمسون مليون دينار كويتي) كحد أقصى موزعة على ٥,٠٠٠,٠٠٠ وحدة (خمسة ملايين وحدة) كحد أدنى وبعدد ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ وحدة (خمسون مليون وحدة) كحد أقصى وبقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد.

(مادة ثانية)

الهدف من إنشاء الصندوق هو تحقيق عوائد منافسة للأدوات المالية التقليدية قصيرة ومتوسطة الأجل المتاحة في السوق الكويتي، ولتحقيق هذا تستثمر أموال الصندوق في كافة الأدوات المالية المتاحة داخل أو خارج الكويت، وتشمل صكوك المضاربة الشرعية الحكومية وتلك الصادرة عن المؤسسات والبنوك أو الشركات سواء كانت بالدينار الكويتي أو بأية عملة أجنبية أخرى، وغير ذلك من أوجه الاستثمار في الأدوات النقدية المتاحة في السوق الكويتي والعالمي، وأدوات السوق النقدية، وججميع ما يرتبط بها من أعمال، والمشاركة في عمليات الاستثمار بضمان المؤسسات المالية والمصرفية المحلية أو العالمية وذلك من خلال ما تصدره هذه المؤسسات من صكوك مقابل ذلك، والمشاركة في الإصدارات الخاصة والعامة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط الواردة فيمـا بعد هذه النشرة والنظام الأساسي للصندوق ووفق الضوابط الشرعية التي تعتمدها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للصندوق.

(مادة ثالثة)

يطرح للاكتتاب العام ٤٧٫٥٠٠٫٠٠٠ وحدة (سبعة وأربعون مليوناً وخمسمائة ألف وحدة) بقيمة ٤٧٫٥٠٠٫٠٠٠ د.ك (سبعة وأربعين مليونا وخمسمائة ألف دينار كويتي) وبقيمة إسمية للوحدة الواحدة قدرها دينار كويتي واحد والحد الأدنى للاكتتاب ٥٠٠٠ وحدة (خمسة آلاف وحدة)، هذا وسوف يتم تلقي طلبات الاكتتاب لدى بنك برقان والشركة الأولى للاستثمار.

(مادة رابعة)

مدة الصندوق ١٠ سنوات قابلة للتجديد، وتجدد كل خمس سنوات.

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووژير الشئون الاجتماعية والعمل

عبدالوهاب محمد الوزان

صدر في : ٢ ذو القعدة ١٤٢١ هـ

الموافق : ٢٧ يناير ٢٠٠١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي