وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم [١٧٤] لسنة ١٩٩٧
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٣ في شأن الأحداث .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٣ بتشكيل وتحديد اختصاصات هيئة رعاية الأحداث.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٢٣١ لسنة ١٩٩٥ بشأن إعادة تشكيل هيئة رعاية الأحداث .
- وعلى كتاب السيد الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية المؤرخ في ٣/ ١٢/ ١٩٩٧م.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تستبدل عبارة «أحد قضاة المحكمة الكلية» الواردة بالبند الثالث من المادة الأولى للقرار الوزاري رقم ٢٣١ لسنة ١٩٩٥ والمشار إليه أعلاه بعبارة «أحد رجال القضاء».
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
صدر في ٢٣ شعبان ١٤١٨ هـ
الموافق ٢٣ ديسمبر ١٩٩٧ م