د ١٦ ــ السنة السابعة والثلاثون وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩١
بشأن معاملة قصر
ر الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة كملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة ( ١ )
تعامل القاصر / اسماء فرحان سلطان محمد ــ مواليد /١٩٨٤ ابنة المواطنة/منيرة بدر حسين من مطلقها المدعو ن سلطان محمد ــ غير كويتي ــ معاملة الكويتيين لحين ما سن الرشد .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من خ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
في : ٧ صفر ١٤١٢ هـ
فق : ١٧ اغسطس ١٩٩١ م
قرار وزاري رقم ١٧٥ لسنة ١٩٩١
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة ( ١ )
يعامل القاصران ابنا المواطنة الكويتية / سارة جاسم محمد عبدالرزاق الصراف من زوجها المتوفي ــ قاسم محمد حسين علي دشتي ــ غير كويتي ــ معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : ــ
١ ــ رائد قاسم محمد حسين علي دشتي مواليد ٧٤/٢/٢٤
٢ ــ جاسم قاسم محمد حسين علي دشتي مواليد ٧٧/٢/٢٦
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٧ صفر ١٤١٢ هـ
الموافق : ١٧ اغسطس ١٩٩١ م