إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 174 لسنة 1991

رقم التشريع وسنته

174 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

د ١٦ ــ السنة السابعة والثلاثون وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ١٧٤ لسنة ١٩٩١

بشأن معاملة قصر

ر الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة كملة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة ( ١ )

تعامل القاصر / اسماء فرحان سلطان محمد ــ مواليد /١٩٨٤ ابنة المواطنة/منيرة بدر حسين من مطلقها المدعو ن سلطان محمد ــ غير كويتي ــ معاملة الكويتيين لحين ما سن الرشد .

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من خ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

في : ٧ صفر ١٤١٢ هـ

فق : ١٧ اغسطس ١٩٩١ م

قرار وزاري رقم ١٧٥ لسنة ١٩٩١

بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة ( ١ )

يعامل القاصران ابنا المواطنة الكويتية / سارة جاسم محمد عبدالرزاق الصراف من زوجها المتوفي ــ قاسم محمد حسين علي دشتي ــ غير كويتي ــ معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : ــ

١ ــ رائد قاسم محمد حسين علي دشتي مواليد ٧٤/٢/٢٤

٢ ــ جاسم قاسم محمد حسين علي دشتي مواليد ٧٧/٢/٢٦

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٧ صفر ١٤١٢ هـ

الموافق : ١٧ اغسطس ١٩٩١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي