إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1735 لسنة 2011

رقم التشريع وسنته

1735 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة

والثروة السمكية

قرار رقم ( 1735 ) لسنة 2010

في شأن حظر صيد الربيان بالمياه الإقليمية الكويتية لعام 2011

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .

- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1988 .

- وعلى القرار رقم 134 لسنة 2008 بشأن تسويق الموارد السمكية .

- وعلى قرار وزير الدولة لشئون البلدية رقم (1) لسنة 2006 بشأن تفويضنا في إصدار القرارات التي يختص بها الوزير في المرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1980 في شأن حماية الثروة السمكية .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر صيد الربيان في المياه الإقليمية الكويتية خلال الفترة من (15/ 1/ 2011 حتى 1/ 9/ 2011)

مادة ثانية

يمنع أثناء موسم حظر صيد الربيان في المياه الإقليمية الكويتية إستيراد الربيان الطازج والمبرد إلا بإذن من الهيئة

مادة ثالثة

يمنع خروج سفن الصيد الكويتية لصيد الربيان في المياه الدولية أثناء موسم حظر الصيد إلا بتصريح من الهيئة .

مادة رابعة

تقوم الهيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية في الرقابة على مدى التزام سفن الصيد بالمياه الإقليمية الكويتية بمضمون هذا القرار .

مادة خامسة

تقوم الهيئة بالتنسيق مع الإدارات المختصة بكل من وزارة التجارة والصناعة ، بلدية الكويت ، الإدارة العامة للجمارك في وضع هذا القرار موضع التنفيذ .

مادة سادسة

يجوز بقرار من رئيس الهيئة فتح موسم صيد الربيان في المياه الإقليمية الكويتية قبل الموعد المحدد بالمادة ( الأولى ) من هذا القرار في حال اكتمال نمو الربيان .

مادة سابعة

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 20 محرم 1432 هـ

الموافق : 26 ديسمبر 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي