الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (1734) لسنة 2010
بشأن حظر الأفعال المضرة بالنظافة
والمزروعات بالحيازات الزراعية
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( 105) لسنة 1980م في شأن نظام أملاك الدولة والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (8) لسنة 1980م .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن حظر الأفعال المضرة بالنظافة العامة والمزروعات .
- وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م بإلغا الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م .
- وعلى القانون رقم (21) لسنة 1995 بإلغا الهيئة العامة للبيئة .
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2009 بالموافقة على قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى القانون رقم (21) لسنة 2009 بالموافقة على قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى القرار رقم (87) لسنة 2010 باللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات بدولة الكويت .
- والقرار رقم (94) لسنة 2010 باللائحة التنفيذية لقانون (نظام) الحجر الزراعي بدولة الكويت .
- والقرار رقم (681) لسنة 2010 باللائحة التنفيذية لقانون ( نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدولة الكويت .
- وعلى ما عرضه السيد/ نائب المدير العام لشئون الثروة النباتية .
- والمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر تجميع النفايات الحيوانات النافقة ومخلفات البنا والمخلفات البلاستيكية والمخلفات الزراعية والحيوائية والسمكية وعقوات المبيدات والأسمدة الكيماوية الفارغة وأي مخلفات أخرى داخل أو خارج الحيازات الزراعية من القسائم الزراعية وقسائم الخدمات والمستوصفات البيطرية وحظائر الإبل وحظائر الماشية وقسائم الأبقار والمشاتل ومزارع الدواجن وقسائم الخيل والاستزراع السمكي وقسائم النحل أو أية قسائم أخرى .
مادة ثانية
يلتزم حائزوا الحيازات الزراعية المذكورة في المادة الأولى بتنظيفها من الداخل والخارج وعدم إبقا أي نفايات بها أو بالمواقع القريبة منها أو حولها ونقلها ووضعها في الأماكن المخصصة لها من الجهات المختصة مع مراعاة ضرورة الالتزام بالمواصفات الصحية للصرف الصحي لسكن العمال ومنع استخدام أحواض خلط وتخمير السماد الطبيعي ( الهيسة) والالتزام بالشروط والمواصفات المعتمدة من الهيئة والخاطبة بأماكن تجميع السماد العضوي والتي تنص على ضرورة تخزين الأسمدة الطبيعية في أحواض مغطاة .
مادة ثالثة
في حالة عدم التزام حائزي الحيازات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار ستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات التالية تجاه المخالف :
1 - وقف صرف الدعم وأي خدمات أو معاملات أو مساعدات تقدمها الهيئة للمحازين .
2 - إخطار الوزارات والجهات المختصة ذات الصلة بالحيازات المذكورة في البند أولاً لوقف التعامل وقطع التيار الكهربائي واتخاذ الإجراءات تجاه المخالف .
3 - في حالة ارتكاب أي مخالفة على أملاك الدولة الحيازات الزراعية بأنواعها تؤدي إلى إتلافها أو تخريبها أو جعلها غير صالحة للانتفاع بها في غير الغرض المخصصة له أو الإنقاص من قيمتها أو فائدتها ، يحرر محضر بالمخالفة طبقاً لأحكام القانون رقم (105) لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة ويتم إحالته إلى الإدارة العامة للتحقيقات .
مادة رابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 9 محرم 1432 هـ
الموافق : 26 ديسمبر 2010 م