إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1733 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

1733 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ١٧٣٣ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ نوال محمد نصير قمبير جعفر - من مطلقها/ محمد ناصر محمد صالح - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

١ - فاطمة الزهراء محمد ناصر محمد مواليد الكويت في ٢٢/٥/١٩٨٦م.

٢ - جاسم محمد ناصر محمد مواليد الكويت في ٣/٥/١٩٨٧م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٤ رمضان ١٤٢٣هـ

الموافق: ٩ من نوفمبر ٢٠٠٢م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي