وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٧٣٣ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ نوال محمد نصير قمبير جعفر - من مطلقها/ محمد ناصر محمد صالح - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
١ - فاطمة الزهراء محمد ناصر محمد مواليد الكويت في ٢٢/٥/١٩٨٦م.
٢ - جاسم محمد ناصر محمد مواليد الكويت في ٣/٥/١٩٨٧م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٤ رمضان ١٤٢٣هـ
الموافق: ٩ من نوفمبر ٢٠٠٢م