مجلس الوزراء
قرار رقم 1730 لسنة 2018
بتعيين نائب ممثل وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 263 لسنة 2015 بتعيين نائب ممثل وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي،
- وبناء على عرض وزير المالية،
قـــرر
مادة أولى
يُعين/ عبد الغفار عقيل العوضي - وكيل الوزارة المساعد بوزارة المالية - نائباً لممثل وزارة المالية في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، بدلاً من صالح أحمد الصرعاوي.
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 4 ربيع الآخر 1440 هـ
الموافق : 11 ديسمبر 2018 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (689) لعام 2018 م
بشأن توحيد تصنيف البيانات الاحصائية للانشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للانشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية ،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 في شأن إصدار الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية ،
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2018 في شأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 285 بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت ،
- وعلى القرار الإداري رقم 411 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة تصنيف الأنشطة التجارية المهنية والحرفية،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة ،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قــــــــــرر
مادة أولى
اعتماد نظام المطابقة أو المواءمة للأنشطة الاقتصادية (Mapping) بدولة الكويت وما يقابلها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي والملحق بهذا القرار لدى جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة .
مادة ثانية
على جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بعد الاطلاع على النظام المذكور في المادة السابقة توفيق أوضاع الأنشطة الاقتصادية لديها
على النحو التالي: