وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 173 ) لسنة 2008
بشأن الخط الساخن لتلقي الشكاوى العمالية
ومعلومات الاتجار بالبشر
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1964 م في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته وقراراته التنفيذية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 / 1979 في شأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض السيد وكيل الوزارة .
– قـرر –
مادة ( 1 ) :
يخصص خط هاتف برقم ( 128 ) لتلقي الشكاوى المتعلقة بالاتجار بالبشر وعلى وجه الخصوص :-
- الشكاوى المتعلقة بتقاضي أصحاب الأعمال مبالغ مالية مقابل استقدام أو استخدام العمال .
- الشكاوى المتعلقة بالسخرة في العمل أو تشغيل عمال دون سن العمل .
- الشكاوى المتعلقة باستقدام عمال دون الحاجة الفعلية إليهم وعدم تسليمهم العمل .
- الشكاوى المتعلقة بانتهاكات أي صاحب عمل لالتزاماته الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي المشار إليه أو لقراراته التنفيذية وعقود العمل .
وذلك دون الإخلال بالإجراءات التي نص عليها قانون العمل في القطاع الأهلي في شأن المطالبة بالحقوق العمالية .
مادة ( 2 ) :
يتولى قطاع العمل الإدارة والإشراف على الخط الساخن محل القرار ورفع تقارير دورية بشأنه .
مادة ( 3 ) :
على الجهة المشرفة على الخط الساخن إحالة الشكاوى أو المعلومات التي تتلقاها بموجب هذا القرار إلى إدارة تفتيش العمل لتتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها .
مادة ( 4 ) :
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
المستشار / بدر فهد الدويلة
صدر في : 25 شعبان 1429هـ
الموافق : 26 أغسطس 2008م