إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 173 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

173 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 173 ) لسنة 2006

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة الخبراء العالمية لاستشارات الكمبيوتر (ش .م .ك) مقفلة تحت التأسيس .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح للسيد / حكمت أحمد مخيمر (دومنيكان الجنسية) بالمساهمة في شركة الخبراء العالمية لاستشارات الكمبيوتر شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (100,000 سهم) بقيمة (10,000 د .ك) أي ما يعادل 10٪ وللسيد / ربيع حكمت مخيمر (بريطاني الجنسية) بعدد (100,000 سهم) بقيمة (10,000 د .ك) أي ما يعادل 10٪ من رأس مال الشركة ومقداره (100,000 د .ك) .

(مادة ثانية)

لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهمين الأجانب المذكورين في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك أخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

د/ يوسف سيد حسن الزلزلة

صدر في : 8 ربيع الآخر 1427هـ

الموافق : 6 مايو 2006م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي