وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 173 ) لسنة 2006
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة الخبراء العالمية لاستشارات الكمبيوتر (ش .م .ك) مقفلة تحت التأسيس .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للسيد / حكمت أحمد مخيمر (دومنيكان الجنسية) بالمساهمة في شركة الخبراء العالمية لاستشارات الكمبيوتر شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (100,000 سهم) بقيمة (10,000 د .ك) أي ما يعادل 10٪ وللسيد / ربيع حكمت مخيمر (بريطاني الجنسية) بعدد (100,000 سهم) بقيمة (10,000 د .ك) أي ما يعادل 10٪ من رأس مال الشركة ومقداره (100,000 د .ك) .
(مادة ثانية)
لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهمين الأجانب المذكورين في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك أخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د/ يوسف سيد حسن الزلزلة
صدر في : 8 ربيع الآخر 1427هـ
الموافق : 6 مايو 2006م