وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (173) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة بيان للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة المؤرخ في 23 / 2 / 2004 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق آفاق للمشتقات المالية .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 21 / 4 / 2004 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة بيان للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق آفاق للمشتقات المالية وذلك برأس مال متغير قدره 5,000,000 دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 50,000,000 دينار كويتي (خمسون مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية دينار كويتي واحد للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 1000 وحدة .
(مادة ثانية)
الهدف من إنشاء الصندوق هو استثمار رأس المال في الأدوات الاستثمارية المتاحة في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك عن طريق بيع أو شراء أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والأدوات الاستثمارية الأخرى المتاحة والمعتمدة واستثمار فائض الأموال المتاحة في أدوات السوق النقدي بهدف تحقيق عوائد جيدة للمستثمرين .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد إلى فترة مماثلة وذلك بموافقة 50٪ من مالكي الوحدات .
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب العام 47,500,000 وحدة (سبعة وأربعون مليوناً وخمسُمائة ألف وحدة) أي بواقع 47,500,000 دينار كويتي (سبعة وأربعون مليوناً وخمسُمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد ، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1000 وحدة والحد الأقصى بواقع 50٪ من رأس مال الصندوق ، علما بأن الجهات التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي الشركة الكويتية للمقاصة وشركة بيان للاستثمار .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 12 ربيع الآخر 1425 هـ
الموافق : 31 مايو 2004م