إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 173 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

173 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

العدد

٦٢٨

ملحق ١٨٢

السنة التاسعة والأربعون

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤م

الكويت اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

الملحق التجاري

وزارة التجارة والصناعة

الأحد

١٢ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ

١٠ أغسطس (آب) ٢٠٠٣م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٠٣

بشأن تعديل المادة (٦٧) من اللائحة التنفيذية

للمرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ بشأن

تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشء صناديق

الاستثمار

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (١٣٠) لسنة ١٩٧٧ .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٦٨) لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون التجارة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (١٠) لسنة ١٩٨٧ .

- وعلى القانون رقم (٥٨) لسنة ١٩٨٣ بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون.

- وعلى المرسوم بالقانون (٢٣) لسنة ١٩٨٨ بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك أسهم الشركات المساهمة الكويتية.

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٨٣/٨/١٤ بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية.

- وعلى المرسوم بالقانون (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

- وعلى القرار الوزاري رقم (١٨) لسنة ١٩٩٠ بشأن إلزام الشركات والمؤسسات باتباع مبادىء المحاسبة الدولية في إعداد بياناتها المالية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار المعدل بالقرارات الوزارية رقم (١٦) لسنة ١٩٩٥ ورقم (٥٣) لسنة ١٩٩٦ ورقم (١٠٠) لسنة ١٩٩٩ ورقم (٣٥٩) لسنة ١٩٩٩ ورقم (٢٨٦) لسنة ٢٠٠٠ ورقم (٣٦٢) لسنة ٢٠٠١ .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

(مادة أولى)

يعدل نص المادة (٦٧) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار لتكون على النحو التالي:-

"لا يجوز لمدير الصندوق أن يقترض لصالح الصندوق إلا إذا كان نظام الصندوق يجيز له ذلك وبشرط ألا يتجاوز الحد الذي ينص عليه هذا النظام.

ولا يجوز لمدير الصندوق أو العاملين فيه إجـراء معاملات مع الصندوق سواء لحسابهم أو لحساب أقاربهم حتى الدرجة الرابعة وأصهارهم، تنطوي على استغلال للصندوق، وفي هذه الحالة يكون من أجرى المعاملة مسؤولا عن تعويض الصندوق عما أصابه من ضرر".

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة والصناعة

عبد الله عبد الرحمن الطويل

صدر في : ٢١ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ

الموافق: ٢١ يوليو ٢٠٠٣م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي