إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 173 لسنة 2002

رقم التشريع وسنته

173 لسنة 2002

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٠٢)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ نوره مخلف ضيبان الخفيج الحسينيا - من مطلقها/ خالد بن علي عريج العفاسي المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

١ - سلطان خالد علي العريج

مواليد الكويت

في ١٩٨١/٥/٢١م.

٢ - عبير خالد علي المطيري

مواليد الكويت

في ١٩٨٢/٦/٢٣م.

٣ - علي خالد علي العريج

مواليد الكويت

في ١٩٨٦/٨/٦م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح .

صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ

الموافق: ٢١ يناير ٢٠٠٢ م

قرار وزاري رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٢

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

تعامل القاصرات الآتية أسماؤهن بنات المواطنة/ نورة فرج فهيد الخماس العجمي، من مطلقها/ نصيب فيصل محمد رضا - إيراني الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغهن سن الرشد وهن:

١ - منار نصيب فيصل محمد رضا

مواليد الكويت في ١٩٩١/٨/٢٤م

٢ - شوق نصيب فيصل محمد رضا

مواليد الكويت في ١٩٩٤/١٠/١٧م

٣ - ورود نصيب فيصل محمد رضا

مواليد الكويت في ١٩٩٤/١٠/١٧م

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢هـ

الموافق : ٢١ يناير ٢٠٠٢م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي