(قرار وزاري رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ نوره مخلف ضيبان الخفيج الحسينيا - من مطلقها/ خالد بن علي عريج العفاسي المطيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
١ - سلطان خالد علي العريج
مواليد الكويت
في ١٩٨١/٥/٢١م.
٢ - عبير خالد علي المطيري
مواليد الكويت
في ١٩٨٢/٦/٢٣م.
٣ - علي خالد علي العريج
مواليد الكويت
في ١٩٨٦/٨/٦م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح .
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢ هـ
الموافق: ٢١ يناير ٢٠٠٢ م
قرار وزاري رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٠٢
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرات الآتية أسماؤهن بنات المواطنة/ نورة فرج فهيد الخماس العجمي، من مطلقها/ نصيب فيصل محمد رضا - إيراني الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغهن سن الرشد وهن:
١ - منار نصيب فيصل محمد رضا
مواليد الكويت في ١٩٩١/٨/٢٤م
٢ - شوق نصيب فيصل محمد رضا
مواليد الكويت في ١٩٩٤/١٠/١٧م
٣ - ورود نصيب فيصل محمد رضا
مواليد الكويت في ١٩٩٤/١٠/١٧م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٨ ذو القعدة ١٤٢٢هـ
الموافق : ٢١ يناير ٢٠٠٢م