إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 173 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

173 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

*

قرار وزاري رقم (۱۷۳) لسنة ۲۰۰۱ م

في شأن الإشراف على ديوانيات الصيادين

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ٧ يناير ١٩٧٩ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

- وعلى القرار الوزاري رقم (١٢٤) لسنة ٢٠٠١ بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع ديوانيات الصيادين.

- وعلى كتاب ديوان سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء المؤرخ ٢٠٠١/٨/٢٥ بالموافقة على تحويل تبعية ديوانيات صيادين (السالمية - الوطنية - الفنطاس - الفحيحيل) إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

- وعلى التقرير المعد من اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٠١/١٢٤ المشار إليه.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية.

- وعلى المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (۱)

تحل مجالس الإدارات القائمة على إدارة ديوانيات الصيادين الأربعة (السالمية - الوطنية - الفنطاس - الفحيحيل) وتخضع لإشراف الوزارة.

مادة (۲)

يشكل مجلس إدارة موحد لإدارة ديوانيات الصيادين من السادة التالية أسماؤهم:

١ - محمود علي محمود خليل.

٢- حسين محمد يوسف مال الله.

٣- خالد علي الأذينة.

٤- حبيب حمزة عباس.

٥- عبد الله راشد سالم الحمدان

مادة (٣)

يعين مشرف من قبل الوزارة لكل من الديوانيات الأربعة

لإدارتها تحت إشراف ورقابة مجلس الإدارة والوزارة.

مادة (٤)

تلتزم الديوانيات بتعيين محاسب لمتابعة أوضاعها المالية وإعداد ميزانية سنوية لها على أن يتم موافاة الوزارة بنسخة منها لاعتمادها.

مادة (٥)

للوزارة حق التفتيش والرقابة على سجلات وحسابات ديوانيات الصيادين في أي وقت تراه.

مادة (٦)

يمنح أعضاء مجلس الإدارة والمشرف المعين مكافأة شهرية تحددها الوزارة.

مادة (٧)

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الكهرباء والماء

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

طلال مبارك العيار

صدر في: ١٩ رجب ١٤٢٢هـ

الموافق: ٦ أكتوبر ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي