إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 173 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

173 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (۱۷۳) لسنة ١٩٩٥

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع

على قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

على المرسوم بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية .

على المرسوم رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٩٥ بالموافقة على زيادة رأس مال البنك التجاري الكويتي (ش . م .ك) .

على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك التجاري الكويتي (ش.م.ك).

على طلب البنك التجاري الكويتي (ش. م.ك).

وبناء على عرض وكيل وزارة التجارة والصناعة.

قرر

مادة أولى

يسمح للبنك التجاري الكويتي (ش. م. ك) بطرح الأسهم الباقية من زيادة رأس المال للاكتتاب العام في دولة الكويت بمقدار ٩١٨, ٢٠٤ , ٨٤ سهماً بقيمة اسمية مقدارها ۱۰۰ فلس وعلاوة اصدار مقدارها ۳۰ فلساً للسهم الواحد.

مادة ثانية

يقوم البنك التجاري الكويتي (ش. م . ك) بمد فترة طرح الاكتتاب لمساهمي البنك المذكور المقيدين بسجلاته حتى تاريخ ١٩٩٥/٧/١٢ الذين لم يباشروا مزاولة حق الأولوية في الاكتتاب وذلك لمدة أسبوع أخر اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق ١٩٩٥/١٢/١٢ حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين ١٩٩٥/١٢/١٨ .

مادة ثالثة

يقوم البنك التجاري الكويتي (ش. م . ك) بطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام بدولة الكويت وذلك اعتبارا من يوم ١٩٩٥/١٢/١٩ حتى نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق ١٩٩٥/١٢/٢٨.

مادة رابعة

في حالة قيام مساهمي البنك المذكور في الاكتتاب بكامل زيادة رأس المال المبين بالبند الأول من هذا القرار في خلال الفترة المحددة لذلك فإنه ينتفي الغرض من الاكتتاب العام للجمهور.

مادة خامسة

يتم الاكتتاب العام للجمهور في حالة حدوثه _ عن طريق البنك التجاري الكويتي (ش. م . ك) .

مادة سادسة

على المكتتبين في أسهم البنك مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين والقرارات المعمول بها بدولة الكويت

مادة سابعة

على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

هلال مشاري المطيري

التاريخ : ١٩ رجب ١٤١٦ هـ

الموافق : ۱۱ ديسمبر ١٩٩٥م

بيان الاكتتاب العام

في أسهم زيادة رأس مال البنك التجاري الكويتي ــــــــــــــ ❖ ــــــــــــــ

بناء على المرسوم الأميري رقم ٢٦٤ وقرار الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك الصادر في ١٢ / ٧ / ١٩٩٥ بزيادة رأس مال البنك من ٥٠٠ / ٨٨١, ٦٩,٩٩٣ ديـــنـــــار كـــــــويتي إلى ـ / ٤٠٤, ٤٠٣, ٩٩ دينار كويتي ، وذلك باصدار ٢٢٥ , ٠٩٥ , ٢٩٤ سهما جديدا بقيمة أسمية مائة فلس وعلاوة اصدار بقيمة ٣٠ فلس لكل سهم .

يسر مجلس الادارة أن يعلن عن فتح باب الاكتتـاب العـام للجمهور الكريم في الأسهم المتبقية من زيادة رأس مال البنك المذكور، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ١٩ / ١٢ / ١٩٩٥ وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق ٢٨ / ١٢ / ١٩٩٥ لدى قسم الأسهم بمقر البنك الرئيسي ، وذلك كالتالي :

١) تسدد قيمة الأسهم الاسمية البالغة مائة فلس وعلاوة الاصدار البالغة ثلاثون فلسا دفعة واحدة عند الاكتتاب ويعطي المكتتب إيصالا بالمبلغ المسدد منه .

٢) اذا ظهر بعد غلق باب الاكتتاب العام أنه قد جاوز عدد الأسهم المطروحة توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به ويجرى التوزيع إلى أقرب سهم صحيح .

٣) يبدأ تسليم شهادات الاسهم للمكتتبين وقيدها في سجلات البنك ابتداء من تاريخ ٧ / ١ / ١٩٩٦ .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي