ــ الكويت اليوم
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ۱۷۲ لسنة ۱۹۹۱
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة ( ١ )
يعامل القصر ابناء المواطنة الكويتية امال احمد دخيل المسيعيد ، من مطلقها / احمد محمد الامين خليفة سوادني الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : ـ
١ ـ شيماء احمد محمد الامين خليفة مواليد ١٩٨٣/٩/١
٢ ـ شمائل احمد محمد الامين خليفة مواليد ٨٥/١١/١٥
٣ ـ شهد احمد محمد الامين خليفة مواليد ١٩٨٥/١١/١٥
٤ ـ محمد احمد محمد الامين خليفة مواليد ١٩٨٧/٧/١٥
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٧ صفر ١٤١٢ هـ
الموافق : ١٧ اغسطس ١٩٩١ م
قرار وزاري رقم ۱۷۳ لسنة ۱۹۹۱
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة ( ١ )
تعامل القاصر ــ وسن سليمان عبد كسار المرشدي ــ مواليد ١٩٨٥/١/٢٧ ــ ابنة المواطنة الكويتية / بدرية احمد عبدالعزيز صالح الحساوي ــ من مطلقها المدعو / سليمان عبد كسار المرشدي ــ عراقي الجنسية ــ معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
وزير الداخلية
صدر في : ٧ صفر ١٤١٢ هـ
الموافق : ١٧ اغسطس ١٩٩١ م