إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 173 لسنة 1991

رقم التشريع وسنته

173 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

ــ الكويت اليوم

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ۱۷۲ لسنة ۱۹۹۱

بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية :

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة ( ١ )

يعامل القصر ابناء المواطنة الكويتية امال احمد دخيل المسيعيد ، من مطلقها / احمد محمد الامين خليفة سوادني الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم : ـ

١ ـ شيماء احمد محمد الامين خليفة مواليد ١٩٨٣/٩/١

٢ ـ شمائل احمد محمد الامين خليفة مواليد ٨٥/١١/١٥

٣ ـ شهد احمد محمد الامين خليفة مواليد ١٩٨٥/١١/١٥

٤ ـ محمد احمد محمد الامين خليفة مواليد ١٩٨٧/٧/١٥

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٧ صفر ١٤١٢ هـ

الموافق : ١٧ اغسطس ١٩٩١ م

قرار وزاري رقم ۱۷۳ لسنة ۱۹۹۱

بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــرر

مادة ( ١ )

تعامل القاصر ــ وسن سليمان عبد كسار المرشدي ــ مواليد ١٩٨٥/١/٢٧ ــ ابنة المواطنة الكويتية / بدرية احمد عبدالعزيز صالح الحساوي ــ من مطلقها المدعو / سليمان عبد كسار المرشدي ــ عراقي الجنسية ــ معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

وزير الداخلية

صدر في : ٧ صفر ١٤١٢ هـ

الموافق : ١٧ اغسطس ١٩٩١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي