إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1722 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

1722 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ۱۷۲۲ لسنة ۲۰۰۰)

بيان لجان ومقار الانتخابات التكميلية

للدائرة الانتخابية العاشرة (العديلية)

وزير الداخلية :

بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .

وعلى المرسوم بالقانون رقم ۹۹ لسنة ۱۹۸۰ بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المعدل بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٩٦ .

وعلى قرارنا رقم ۱۷۲۱ لسنة ۲۰۰۰ بدعوة الناخبين إلى انتخابات تكميلية في الدائرة الانتخابية العاشرة (العديلية) .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تحدد مقار اللجان الأصلية والفرعية للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدائرة الانتخابية العاشرة (العديلية) المحدد لها يوم الخميس الموافق ٧ / ١٢ / ۲۰۰۰ باللجنة الأصلية واللجان الفرعية المبينة بالكشف المرفق .

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١ شعبان ١٤٢١ هـ

الموافق : ٢٨ أكتوبر ۲۰۰۰م

الدائرة الانتخابية العاشرة (العديلية)

اللجنةمقر اللجنةالجدولالحروف
أصلية۱سعد بن عباده الابتدائية بنينالجدول رقم (۱) العديليةمن حرف (غ) إلى حرف (ي)
فرعية۲سعد بن عباده الابتدائية بنينالجدول رقم (۱) العديليةمن حرف (أ) إلى حرف (ش)
فرعية۳سعد بن عباده الابتدائية بنينالجدول رقم (۱) العديليةمن حرف (ص) إلى حرف (ع)
فرعية٤خباب بن الارت الابتدائية بنينالجدول رقم (۲) الجابريةمن حرف (أ) إلى حرف (س)
فرعية٥خباب بن الارت الابتدائية بنينالجدول رقم (۲) الجابريةمن حرف (ش) إلى حرف (ع)
فرعية٦خباب بن الارت الابتدائية بنينالجدول رقم (۲) الجابريةمن حرف (غ) إلى حرف (ي)
فرعية۷عبدالمحسن البحر الابتدائية بنينالجدول رقم (۳) السرهمن حرف (أ) إلى حرف (ظ)
فرعية۸عبد المحسن البحر الابتدائية بنينالجدول رقم (۳) السرهمن حرف (ع) إلى حرف (ي)
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي