وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ۱۷۲۲ لسنة ۲۰۰۰)
بيان لجان ومقار الانتخابات التكميلية
للدائرة الانتخابية العاشرة (العديلية)
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ۹۹ لسنة ۱۹۸۰ بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة المعدل بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٩٦ .
وعلى قرارنا رقم ۱۷۲۱ لسنة ۲۰۰۰ بدعوة الناخبين إلى انتخابات تكميلية في الدائرة الانتخابية العاشرة (العديلية) .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تحدد مقار اللجان الأصلية والفرعية للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدائرة الانتخابية العاشرة (العديلية) المحدد لها يوم الخميس الموافق ٧ / ١٢ / ۲۰۰۰ باللجنة الأصلية واللجان الفرعية المبينة بالكشف المرفق .
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١ شعبان ١٤٢١ هـ
الموافق : ٢٨ أكتوبر ۲۰۰۰م
الدائرة الانتخابية العاشرة (العديلية)
| اللجنة | مقر اللجنة | الجدول | الحروف | |
|---|---|---|---|---|
| أصلية | ۱ | سعد بن عباده الابتدائية بنين | الجدول رقم (۱) العديلية | من حرف (غ) إلى حرف (ي) |
| فرعية | ۲ | سعد بن عباده الابتدائية بنين | الجدول رقم (۱) العديلية | من حرف (أ) إلى حرف (ش) |
| فرعية | ۳ | سعد بن عباده الابتدائية بنين | الجدول رقم (۱) العديلية | من حرف (ص) إلى حرف (ع) |
| فرعية | ٤ | خباب بن الارت الابتدائية بنين | الجدول رقم (۲) الجابرية | من حرف (أ) إلى حرف (س) |
| فرعية | ٥ | خباب بن الارت الابتدائية بنين | الجدول رقم (۲) الجابرية | من حرف (ش) إلى حرف (ع) |
| فرعية | ٦ | خباب بن الارت الابتدائية بنين | الجدول رقم (۲) الجابرية | من حرف (غ) إلى حرف (ي) |
| فرعية | ۷ | عبدالمحسن البحر الابتدائية بنين | الجدول رقم (۳) السره | من حرف (أ) إلى حرف (ظ) |
| فرعية | ۸ | عبد المحسن البحر الابتدائية بنين | الجدول رقم (۳) السره | من حرف (ع) إلى حرف (ي) |